76

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

الوجه الثاني: أن المحذور يزول إذا جهر بقراءة السجدة ليعلم الناس سبب سجوده فيتبعوه (١). ٢ - ولأنه إذا سجد زاد في عدد سجود الفريضة (٢). ونوقش: بأن هذا الاستدلال بمحل النزاع، والثابت عنه ﷺ السجود فليس بزيادة. القول الثاني: أنه يكره في الفريضة دون النافلة: ذهب إليه المالكية (٣). واحتجوا: لكراهة ذلك في الفريضة بما احتج به أصحاب القول الأول. أما عدم الكراهة في النافلة فقالوا: إن السجود لما كان نافلة، والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدًا (٤). وقد نوقش من وجهين: الوجه الأول: أن مقتضى الزيادة في الفرض البطلان فكذلك في النافلة. وأجيب عنه: بأن الشارع لما طلبها من كل قارئ صارت كأنها ليست زائدة محضة. الوجه الثاني: أن من دعواكم على الكراهة في الفريضة خوف التخليط على المأمومين ولا فرق في ذلك بين النافلة والفرض.

(١) الشرح الكبير للدردير (١/ ٣١٠). (٢) الشرح الصغير (١/ ٥٧٢) المسائل الفقهية (١/ ٢١٥). (٣) المنتقى (١/ ٣٥٠) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٣١٠) الشرح الصغير (١/ ٥٧٢) والمسائل الفقهية (١/ ٢١٥) التفريع (١/ ٢٧٠). وقد قيده بعضهم: بحالة إذا لم يأمن التخليط على من خلفه، فلو أمن زالت الكراهة. انظر: المنتقى (١/ ٣٥٠) المسائل الفقهية (١/ ٢١٥). (٤) حاشية الصاوي (١/ ٣٧٢) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠).

1 / 85