Sujood at-Tilawah and its Rulings

Salih Al-Lahham d. Unknown
116

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

٣ - وروي عن ابن عمر ﵄ أنه سئل عن السجود على الدابة؟ فقال: أسجد وأومئ (١). ٤ - ولأنه تطوع فأشبه سائر التطوع (٢). ٥ - ولأنه أداها كما التزمها، فتلاوته على الدابة شروع فيما تجب به السجدة فكان نظير من شرع على الدابة في التطوع، فكما تجوز هناك تجوز ههنا (٣). القول الثاني: أنه لا يجزئه: ذهب إليه بشر من الحنفية (٤)، والشافعية في مقابل الأصح من الوجهين (٥). ١ - احتج بشر من الحنفية: بأنها واجبة فلا يجوز أداؤها على الدابة من غير عذر كالمنذور فإن الراكب إذا نذر أن يصلي ركعتين لم يجز أن يؤديها على الدابة من غير عذر (٦). ونوقش: بأن القياس مع الفارق؛ لأن النذر ليس بشروع في أداء الواجب، فكان الوجوب بالنذر مطلقًا، فيقاس بما وجب بإيجاب الله تعالى (٧). واحتج الشافعية: بأن السجود على الراحلة يفوت معظم أركانها

(١) أخرجه البيهقي في الموضع السابق. (٢) المغني (٢/ ٣٧٠) مغني المحتاج (٢/ ٢١٩) وهذا الاستدلال من غير الحنفية؛ لأنهم يقولون بوجوبه. (٣) المبسوط (٢/ ٧) وهم ممن يقول بوجوب السجود، فليس بنافلة. (٤) المبسوط (٢/ ٧). (٥) مغنى المحتاج (١/ ٢١٩) روضة الطالبين (١/ ٣٢٥). (٦) المبسوط (٢/ ٧) بدائع الصنائع (١/ ١٨٦). (٧) المبسوط (٢/ ٧) وسجود التلاوة عند الحنفية واجب.

1 / 125