975

Hanyoyin Salama

سبل السلام

Editsa

محمد صبحي حسن حلاق

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Bugun

الثالثة

Shekarar Bugawa

1433 AH

Inda aka buga

السعودية

عمرُ على أربعِ تكبيراتٍ"، ورَوَى ابنُ عبدِ البرِّ في الاستذكار بإسنادهِ: "كانَ النبيُّ ﷺ يكبرُ على الجنائزِ أربعًا، وخمسًا، وستًا، وسبعًا، وثمانيًا حتَّى جاءَ موت النجاشي، فخرجَ إلى المصلَّى وصفَّ الناسَ [وزاد] (^١): وكبَّرَ عليهِ أربعًا. [وثبت] (^٢) النبيُّ ﷺ على أربعِ حتَّى توفَّاهُ اللَّهُ" (^٣)، فإنْ صحَّ هذَا فكأنَّ عمرَ وَمنْ معهُ لمْ يعرفُوا استقرارَ الأمرِ على الأربعِ حتَّى جمعَهم وتشاورُوا في ذلكَ.
٣١/ ٥٣٠ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولى. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ (^٤) بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. [ضعيف]
(وعنْ جابرٍ ﵁ قالَ: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يكبِّرُ على جنائزِنَا أربعًا، ويقرأُ بفاتحةِ الكتابِ في التكبيرةِ الأُولى. رواهُ الشافعي بإسنادٍ ضعيفٍ). سقطَ هذَا الحديثُ منْ نسخةِ الشرحِ فلمْ يتكلمْ عليهِ الشارحُ ﵀. قال المصنفُ في الفتح (^٥): إنهُ أفادَ شيخُه في شرحِ الترمذي أن سندَهُ ضعيفٌ. وفي التلخيصِ (^٦) أنهُ رواهُ الشافعي عنْ إبراهيمَ بن محمدٍ، عنْ محمدٍ بن عبدِ اللَّهِ بن عقيلٍ، عنْ جابرٍ، انتهَى. وقدْ ضعَّفُوا ابن عقيلٍ.
واعلمْ أنهُ اختلفَ العلماءُ في قراءةِ الفاتحةِ في صلاةِ الجنازةِ، فنقلَ ابنُ

(^١) في (أ): "وراءه".
(^٢) في (ب): "ثم ثبت".
(^٣) حديث صلاة النبي ﷺ على النجاشي وتكبيره أربعًا متفق عليه، وقد تقدم رقم (٢٥/ ٥٢٤) من حديث أبي هريرة.
أما ثبوته ﷺ على الأربع فضعيف.
قال الألباني في "الأحكام" (ص ١١٤ - ١١٥): "وقد استدلَّ المانعون من الزيادة على الربع بأمرين:
الأول: الإجماع، وقد تقدم بيان خطأ ذلك. قلت: وانظر "المحلَّى" (٥/ ١٢٥ - ١٢٦).
الثاني: ما جاء في بعض الأحاديث: "كان آخر ما كبَّر رسول الله ﷺ على الجنازة أربعًا"، والجواب: أنه حديث ضعيف، له طرق بعضها أشد ضعفًا من بعض فلا يصلح التمسك به لرد الثابت عنه ﷺ بالأسانيد الصحيحة المستفيضة … " اهـ.
(^٤) في "بدائع المنن" (١/ ٢١٤ - رقم ٥٦٦) وفيه ابن عقيل ضعيف.
(^٥) (٣/ ٢٠٤).
(^٦) (٢/ ١١٩ رقم ٧٦٥).

3 / 288