970

Hanyoyin Salama

سبل السلام

Editsa

محمد صبحي حسن حلاق

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Bugun

الثالثة

Shekarar Bugawa

1433 AH

Inda aka buga

السعودية

قالَ القاضي قيلَ: هذهِ الأحاديثُ خرجتْ أجوبةً لسائلينَ سألُوا عنْ ذلكَ، فأجابَ كلُّ واحدٍ عنْ سؤالِهِ، ويحتملُ أنْ يكونَ ﷺ أخبرَ بقَبولِ شفاعةِ كلِّ واحدٍ منْ هذهِ الأعدادِ، ولا تنافيَ بينَهما؛ إذْ مفهومُ العددِ يطرحُ معَ وجودِ النصِّ، فجميعُ الأحاديثِ معمولٌ بها، وتقبلُ الشفاعةُ بأدنَاها.
أين يقوم الإمام من الميت
٢٧/ ٥٢٦ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﵁ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ في نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسْطَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^١). [صحيح]
(وعنْ سمُرةَ بن جندبٍ قالَ: صليتُ وراءَ النبي ﷺ على امرأتي ماتتْ في نفاسِها فقامَ وسطَها. متفقُ عليهِ)، فيهِ دليل على مشروعيةِ القيامِ عندَ وسطِ المرأةِ إِذا صُلِّيَ عليْها، [وهذا] (^٢) مندوبٌ. وأما الواجبُ فإنَّما هوَ استقبالُ جزء منَ الميتِ رجُلًا [كان] (^٣) أو امرأةً. واختلفَ العلماءُ في حكمِ الاستقبالِ في حقِّ الرجلِ والمرأةِ، فقالَ أبو حنيفةَ: إنَّهما سواءٌ. وعندَ الهادويةِ إنهُ يستقبلُ الامامُ سرَّةَ الرجلِ وثديي المرأةِ لروايةِ أهلِ البيتِ ﵈ عنْ عليّ ﵇.
وقالَ القاسمُ: صدرُ المرأةِ وبينَه وبينَ السرَّة منَ الرجلِ، إذْ قدْ رُوِيَ قيامُه ﷺ عندَ صدرِها، ولا بدَّ منْ مخالفةٍ بينَها وبينَ الرجلِ.
وعنِ الشافعيِّ أنهُ يقفُ حذاءَ رأسِ الرجلِ وعندَ عجيزتِها (^٤) لما أخرجهُ أبو داودَ (^٥)، والترمذيُّ (^٦) منْ حديثِ أنسٍ: "أنهُ صلَّى على رجل فقامَ عندَ رأسهِ،

(^١) البخاري (١٣٣١ و١٣٣٢)، ومسلم (٨٧/ ٩٦٤).
قلت: وأخرجه أحمد (٥/ ١٩)، وأبو داود (٣١٩٥)، والترمذي (١٠٣٥)، والنسائي (٤/ ٧٢)، وابن ماجه (١٤٩٣)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم ٥٤٤)، والبيهقي في "سننه" (٤/ ٣٣، ٣٤)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٣١٢)، والبغوي في "شرح السنة" (٥/ ٣٥٩ رقم ١٤٩٧)، والطيالسي رقم (٩٠٢) وغيرهم.
(^٢) في (أ): "وهو".
(^٣) زيادة من (أ).
(^٤) انظر: "الفقه الإسلامي وأدلته" (٢/ ٤٩١)، و"المجموع" (٥/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، و"نيل الأوطار" (٤/ ٦٦).
(^٥) في "السنن" (رقم ٣١٩٤).
(^٦) في "السنن" (رقم ١٠٣٤).=

3 / 283