709

Hanyoyin Salama

سبل السلام

Editsa

محمد صبحي حسن حلاق

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Bugun

الثالثة

Shekarar Bugawa

1433 AH

Inda aka buga

السعودية

(وعنْ أبي هريرةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفْضَل الصلاةِ بعد الفريضةِ) فإنَّها أفضلُ الصلاةِ (صلاةُ الليل. أخرجه مسلمٌ)، يحتملُ أنهُ أُريد بالليلِ جوفُهُ لحديثِ أبي هريرةَ عندَ الجماعةِ إلّا البخاريَّ (^١)، قالَ: "سُئلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: أيُّ الصلاةِ أفضلُ بعدَ المكتوبةِ؟ قالَ: الصلاةُ في جوفِ الليلِ"، وفي حديثِ عمرو بن عَبْسَةَ عندَ الترمذي وصحَّحهُ (^٢): "أقربُ ما يكونُ الربُّ منَ العبدِ في جوفِ الليلِ الآخرِ، فإنِ استطعتَ أنْ تكونَ ممنْ يذكرُ اللَّهَ في تلكَ الساعةِ فكنْ"، وفي حديثِهِ أيضًا عندَ أبي داودَ (^٣): "قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، أيُّ الليلِ أسمعُ؟ قالَ: جوفُ الليلِ الاخِرُ فصلِّ ما شئتَ، فإنَّ الصلاةَ فيهِ مشهودةٌ مكتوبةٌ"، والمرادُ من جوفهِ الآخِرِ هوَ الثلثُ [الآخِرُ] (^٤) كما وردتْ بهِ الأحاديثُ.
حجة من قال بوجوب الوتر
١٥/ ٣٤٧ - وَعَنْ أبِي أَيُّوبَ الأنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَن أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ"، رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ إِلَّا التّرْمِذِيَّ (^٥)، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (^٦)، وَرَجَّحَ النَّسَائِي وَقْفَهُ. [صحيح]

=وابن المبارك في "الزهد" (ص ٤٢٧ رقم ١٢١٤)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٢/ ١٠١).
(^١) أخرجه مسلم في "صحيحه" (٢٠٣/ ١١٦٣)، وأحمد (٢/ ٣٠٣ و٣٢٩)، والبيهقي (٣/ ٤)، وابن خزيمة (٢/ ١٧٦ رقم ١١٣٤).
[وانظر تخريج الحديث رقم (١٤/ ٣٤٦)].
(^٢) في "السنن" (٥/ ٥٦٩ - ٥٧٠ رقم ٣٥٧٩)، وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وصحّحه الألباني في "صحيح الترمذي" رقم (٢٨٣٣).
(^٣) في "السنن" (٢/ ٥٦ - ٥٧ رقم ١٢٧٧).
قلت: وأخرجه النَّسَائِي (٥٧٢)، وأخرجه مسلم مطولًا في "صحيحه" (٢٩٤/ ٨٣٢).
(^٤) في (أ): "الأخير".
(^٥) وهم: أبو داود (١٤٢٢)، والنسائي (٣/ ٢٣٨)، وابن ماجه (١١٩٠).
(^٦) في "الإحسان" (٤/ ٦٣ رقم ٢٤٠٣).
قلت: وأخرجه أحمد (٥/ ٤١٨)، والدارمي (١/ ٣٧١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٩١)، والدارقطني (٢/ ٢٢ - ٢٣ رقم ١، ٤، ٧)، والحاكم في "المستدرك"=

3 / 21