504

Hanyoyin Salama

سبل السلام

Editsa

محمد صبحي حسن حلاق

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Bugun

الثالثة

Shekarar Bugawa

1433 AH

Inda aka buga

السعودية

حَامِلٌ أُمَامةَ - بِنْتَ زَيْنَبَ - فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^١).
وَلمُسْلِمٍ (^٢): وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ في الْمَسْجِدِ. [صحيح]
(وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ عَنْه قَالَ: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يصَلِّي وَهوَ حَامِلٌ أمَامَةَ) بضمِّ الهمزةِ (بِنْتَ زَيْنَبَ)، هي أمُّها؛ وهي زينبُ بنتُ رسولِ اللَّهِ ﷺ وأبوها أبو العاصِ بنُ الربيعِ، (فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإذَا قَامَ حَمَلَهَا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلمُسْلِمٍ زيادةٌ: (وَهوَ يَؤُمّ النَّاسَ في الْمَسْجِدِ). في قولهِ: "كان يصلِّي" ما يدلُّ على أن هذه العبارةَ لا تدلُّ على التكرارِ مطلقًا؛ لأنَّ هذَا الحمْلَ لأُمامةَ وقعَ منهُ ﷺ مرةً واحدة لا غيرُ.
والحديثُ دليلٌ على أن حمْلَ المصلِّي في الصلاةِ حيوانًا آدميًا أوْ غيرَهُ لا يضرُّ صلاتَهُ، سواءٌ كان ذلكَ لضرورةٍ أو غيرِها، وسواءٌ كانَ في صلاةِ فريضةٍ أو غيرِها، وسواءٌ كانَ إمامًا أو منفردًا. وقدْ صرَّحَ في روايةِ مسمٍ أنهُ كانَ إمامًا فإذَا جازَ في حالِ الإمامةِ جازَ في حالِ الانفرادِ، [وإذا جازَ] (^٣) في الفريضةِ جازَ في النافلةِ بالأَولى. وفيهِ دلالةٌ على طهارةِ ثيابِ الصبيانِ وأبدانِهم، وأنهُ الأصلُ ما لمْ تظهرِ النجاسةُ، وأنَّ الأفعالَ التي مثلَ هذهِ لا تبطلُ الصلاةَ؛ فإنهُ ﷺ كانَ يحملُها ويضعُها. وقدْ ذهبَ إليهِ الشافعيُّ، ومنعَ غيرُه منْ ذلكَ وتأولُوا الحديثَ بتأويلات
بعيدةٍ منْها أنهُ خاصٌّ بهِ ﷺ، ومنْها أن أُمامةَ كانتْ تعلقُ بهِ منْ دونِ فعل منهُ، ومنْها أنهُ للضرورةِ، ومنهمْ مَنْ قالَ: إنهُ منسوخٌ. وكلُّها دَعَاوى بغيرِ برهان واضحٍ. وقدْ أطالَ ابنُ دقيقِ العيدِ في شرحِ العمدةِ (^٤) القولَ في هذَا وزدناهُ إيضاحًا في حواشيْها.
لا تبطل الصلاة بقتل الحية والعقرب فيها
٢٢/ ٢١٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اقْتُلُوا

(^١) البخاري (٥١٦) و(٥٩٩٦)، ومسلم (٥٤٣).
قلت: وأخرجه أبو داود (٩١٧ و٩١٨ و٩١٩ و٩٢٠)، والنسائي (٢/ ٤٥ رقم ٧١١) و(٣/ ١٠ رقم ١٢٠٤ و١٢٠٥)، ومالك في "الموطأ" (١/ ١٧٠ رقم ٨١)، والبغوي في "شرح السنة" (٣/ ٢٦٣ رقم ٧٤١)، وأحمد (٥/ ٢٩٥ - ٢٩٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٢٦٢ - ٢٦٣) و(٢/ ٣١١ - ٣١٢).
(^٢) في "صحيحه" (٤٢/ ٥٤٣).
(^٣) زيادة من (ب).
(^٤) (١/ ٢٣٨ - ٢٤٢ رقم ١٣).

2 / 108