Hanyoyin Salama
سبل السلام
Editsa
محمد صبحي حسن حلاق
Mai Buga Littafi
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
Bugun
الثالثة
Shekarar Bugawa
1433 AH
Inda aka buga
السعودية
Nau'ikan
Ilimin Hadisi
يَصحُّ في هذَا الْبَابِ شَيءٌ (^١).
(وَعَنْ أَبِي هريرةَ ﵁ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوضَّأْ. أخرجه أحمد، والنسائيُّ، والترمذيُّ، وحسَّنه. وقالَ أحمد: لا يصحُّ في هذا الباب شيءٌ)؛ وذلكَ لأنهُ أخرجهُ أحمدُ منْ طريقٍ فيها ضعيفٌ، ولكنْ قدْ حسَّنهُ الترمذيُّ (^٢)، وصحَّحهُ ابنُ حبانَ (^٣)؛ لورودهِ منْ [طرقٍ] (^٤) ليسَ فيها ضعفٌ، وذكرَ الماورديُّ أن بعضَ أصحابِ الحديث خرَّجَ لهُ مائةً وعشرينَ طريقًا (^٥).
وقالَ أحمدُ: إنهُ منسوخٌ بما رواهُ البيهقيُّ (^٦) عن ابن عباسٍ أنهُ ﷺ قالَ: "ليسَ عليكمْ في غَسلِ ميِّتكمْ غُسلٌ إذا غسلتموهُ، إنَّ ميتَكم يموتُ طاهرًا وليسَ بنجسٍ، فحسبُكم أن تغسلوا أيديَكُمْ"، ولكنَّهُ ضعَّفهُ البيهقيُّ.
= أبي صالح وأبي هريرة "إسحاق مولى زائدة" وهو ثقة، وإعلاله بكونه روي موقوفًا عن أبي هريرة أيضًا ليس بشيءٍ؛ لأن الرفع زيادةٌ يجب قبولها إذا جاءت عن ثقةٍ.
قلت: وللحديث طريقان آخران عند أحمد (٢/ ٢٨٠)، وأبي داود (٣/ ٥١١ رقم ٣١٦١). وله شواهد من حديث عائشة وعلي، وحذيفة وأبي سعيد. انظر تخريجهما في كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الطهارة.
وقال الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٣٧): وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنًا. وأما قول أحمد: "لا يصح في هذا الباب شيء"، فهو مردود بما قدَّمنا من صحَّة الحديث.
(^١) ذكره الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٣٧) عن أحمد أن الحديث منسوخ، وكذا جزم بذلك أبو داود.
قلت: ونقل أبو داود في "مسائل الإمام أحمد" (ص ١٥١) عندما سئل عن الغسل من غسل الميت؟ قال: يثبت فيه حديث أبي هريرة …
(^٢) في "السنن" (٣/ ٣١٩).
(^٣) في "صحيحه" (٢/ ٢٣٩ رقم ١١٥٨).
(^٤) في النسخة (أ): "طريق".
(^٥) ذكره الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٣٧) وقال: "وليس ذلك ببعيد".
(^٦) في "السنن الكبرى" (٣/ ٣٩٨).
قلت: وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٨٦)، وقال: صحيح على شرط البخاري.
ووافقه الذهبي.
قلت: إنما هو حسن الإسناد كما قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٣٨): لأن فيه عمرو بن عمرو، وفيه كلام. وقد قال الذهبي نفسه في "الميزان" (٣/ ٢٨٢) بعد أن ساق أقوال الأئمة فيه: "حديثه صالح حسن منحط عن الدرجة العليا من الصحيح".
1 / 274