1434

Hanyoyin Salama

سبل السلام

Editsa

محمد صبحي حسن حلاق

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Bugun

الثالثة

Shekarar Bugawa

1433 AH

Inda aka buga

السعودية

وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (^١)، وَالْحَاكِمُ (^٢)، وَقَالَ: عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ. [صحيح]
(وعنْ عطيةَ القرظيِّ ﵁) بضمِّ القاف، فراءٍ، نسبةً إلى بني قُرَيْظَةَ (قالَ: عُرِضْنا على النبي ﷺ يومَ قريظةَ، فكانَ مَنْ أنبتَ قُتِلَ، ومَنْ لا ينْبِتْ خلَّى سبيلَه، فكنتُ ممنْ لم يُنْبِتْ فخلَّى سبيلي. رواهُ الأربعة، وصحَّحَهُ ابن حبانَ، والحاكمُ، وقالَ: على شرط الشيخينِ)، وهوَ كما قالَ، إلا أنَّهما لم يُخْرِجَا لعطيةَ (^٣). والحديثُ دليلٌ على أنهُ يحصلُ بالإنباتِ البلوغُ فتجري على مَنْ أنْبَتَ أحكامُ المكلفينَ ولعلَّه إجماعٌ.
تصرف المرأة في مالها
٧/ ٨٢١ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا".
وَفي لَفْظٍ: "لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمرٌ في مَالِهَا إذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عصْمَتَهَا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (^٤)، وأَصْحَابُ (^٥) السُّنَنِ إلَّا التِّرْمِذِيّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (^٦). [صحيح]
(عن عمروِ بنَ شعيبٍ، عنْ أبيهِ، عنْ جدِّهِ أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: لا [تجوز] (^٧) لامرأةٍ عطيةٌ إلَّا بإذنِ زوجها. وفي لفظٍ: لا يجوز للمرأةِ أمرٌ في مالِها إذا ملكَ زوجُها عصمتَها. رواهُ أحمدُ، وأصحابُ السننِ إلَّا الترمذيّ، وصحَّحهُ الحاكمُ). قالَ الخطابيُّ (^٨): حملَهُ الأكثرُ على حسنِ العشرةِ، واستطابةِ النفسِ، أو يحملُ على

(^١) في "صحيحه" (١١/ ١٠٣ رقم ٤٧٨٠ وما بعده "الإحسان").
(^٢) في "المستدرك" (٢/ ١٢٣)، ووافقه الذهبي.
وأخرجه: أحمد (٤/ ٣٨٣)، (٥/ ٣١١)، والبيهقي (٦/ ٥٨) وهو حديث صحيح، صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢/ ٨٣٣ رقم ٣٧٠٤).
(^٣) كذا قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٤٢) وزاد: وماله إلا هذا الحديث الواحد.
(^٤) في "مسنده" (٢/ ١٧٩، ١٨٤، ٢٠٢).
(^٥) أبو داود (٣٥٤٦، ٣٥٤٧)، والنسائي (٢٥٤٠)، وابن ماجه (٢٣٨٨).
(^٦) في "المستدرك" (٢/ ٤٧)، ووافقه الذهبي.
قلت: وقد حسَّنه المحدث الألباني في "السلسلة الصحيحة" رقم (٨٢٥).
(^٧) في (ب): "يجوز".
(^٨) ذكره في "معالم السنن" (٥/ ١٩٤ - مع مختصر أبي داود).

5 / 148