Statements of Al-Tahawi in Interpretation: Al-Fatiha - Al-Tawbah
أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة
Nau'ikan
بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدًا، وإن عمهما أخذ مالهما، فاستفاءه، فلم يدع لهما مالًا، ولا يُنكحان إلا ولهما مال، فقال: " سيقضي الله في ذلك" فأنزل الله آية الميراث، فبعث إلى عمهما، فقال: " أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، ولك ما بقي". (^١)
قال أبو جعفر: وآية الميراث المذكورة في هذا الحديث هي قول الله ﷿: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ الآية [النساء:١١]
قال أبو جعفر: فتأملنا قوله ﷿: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء:١١] فكان ظاهره على أن الثلثين في هذه الآية إنما جعل لمن فوق الاثنتين من البنات لا الاثنتين منهن، وكان ذلك مما قد تعلق به قوم وذهبوا إلى ما يروى عن عبد الله بن عباس في الاثنتين من البنات أن لهما النصف من ميراث أبيهما كما يكون للواحدة من البنات من ميراث أبيهما، وأن الثلثين إنما يستحق في ذلك من البنات من كان عدده فوق الاثنتين ثلاث أو أكثر من ذلك، وهذا قول لم نجده عند أحد من أصحاب رسول الله ﷺ سوى عبد الله بن عباس.
(^١) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب: الفرائض - باب: ما جاء في ميراث البنات (حـ ٢٠٩٧ - ٨/ ٢٤٢) وقال: هذا حديث صحيح. أهـ. -
والحاكم في المستدرك - كتاب: الفرائض - (حـ ٧٩٥٤ - ٤/ ٣٧٠) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. أهـ.
1 / 348