209

Statements of Al-Tahawi in Interpretation: Al-Fatiha - Al-Tawbah

أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة

Nau'ikan

الدراسة بين الإمام الطحاوي أن المراد بقوله جل وعلا: ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة:٢٣٥] أي: لا تواعدوهن عقد النكاح، وإليك بيان أقوال المفسرين في ذلك:- القول الأول: أن المراد بقوله تعالى:: ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾. [البقرة:٢٣٥] أي: لا تواعدوهن بالجماع في العدة عن طريق الزنا، ثم التزوج بعد إنتهاء العدة - وهذا قول: إبراهيم النخعي - وجابر بن زيد - والضحاك - وقتادة - والشافعي - والطبري. - الرد على هذا القول: هذا القول فيه بعد، لأن المواعدة بالزنا محظورة في العدة وغيرها. إذ أن الله جل وعلا حرم الزنا تحريمًا مطلقًا غير مقيد بشرط، ولا مخصوص بوقت. (^١) القول الثاني: أن المراد بقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة:٢٣٥] أي: لا تواعدوهن بالجماع في العدة عن طريق التزوج سرًا، ثم إظهار التزوج بعد انتهاء العدة. - وهذا قول: زيد بن أسلم. - الرد على هذا القول: هذا القول فيه بعد، لأن حظر إيقاع عقد النكاح في العدة، مذكور بنصه في الآية بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة:٢٣٥]. (^٢) القول الثالث: أن المراد بقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة:٢٣٥]: أي: لا تواعدوهن بالجماع بعد العدة عن طريق التزوج. والمعنى: لا تأخذ أيها الرجل الراغب في الزواج على المرأة المعتدة عهدًا وميثاقًا أن تحبس نفسها عليك ولا تتزوج بغيرك بعد انقضاء العدة. - وهذا قول: جمهور أهل العلم. (^٣) وهو ما ذهب إليه الإمام أبو جعفر الطحاوي.

(^١) انظر: تفسير الطبري (٢/ ٥٤٠) - وتفسير ابن عطية (٢/ ٢٢١). (^٢) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٢٤). (^٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٢٤)، وتفسير ابن عطية (٢/ ٢٢٠).

1 / 209