166

Statements of Al-Tahawi in Interpretation: Al-Fatiha - Al-Tawbah

أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة

Nau'ikan

فكيف نقول بفرضية أمر لم يرد له ذكر في الآية. (^١) ٢ - حديث عروة بن مضرس الطائي ﵁ قال: أتيت رسول الله ﷺ بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبل طيء أكللت راحلتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟، فقال رسول الله ﷺ: (من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه وقضى تفثه). (^٢) - وقد رد هذا الاستدلال: بأن الحديث غير دال على فرضية الوقوف بالمزدلفة، وذلك لأن الحاج لو بات بالمزدلفة ولم يذكر الله تعالى، ولم يشهد الصلاة فيها، فإن حجه صحيح. والمبيت ليس من ضرورة ذكر الله بها فكان أولى بالحكم. فيتعين حمل الحديث على مجرد الإيجاب لا الفرضية. (^٣) ٣ - أن في الحج وقوفان: وقوف بعرفة، ووقوف بالمزدلفة، وقد ذكرا في القرآن والسنة، واتفقنا على فرضية أحدهما، فيجب القول بفرضية الآخر. كما أن الركوع والسجود لما ذكرا معنا كان لهما حكم واحد وهو فرضيتهما في الصلاة. - وقد رد هذا الاستدلال من وجوه: أ- أن هذا القول يقتضي أن يكون كل مذكور في القرآن والسنة فرضًا، وهذا لم يقل به أحد. ب- أنه لا يلزم من فرضية أمر، فرضية مشاكله وملازمه. جـ- أن الله جل وعلا لم يذكر الوقوف بالمزدلفة، وإنما ذكر الذكر بالمزدلفة، والذكر ليس بمفروض عند الجميع، فالوقوف الذي لم يذكر أولى منه بهذا الحكم.

(^١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣١٤) - والمغنى لابن قدامة (٥/ ٢٨٤). (^٢) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب الحج - باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (حـ ٨٩١ - ٤/ ١٢٨) وقال هذا حديث حسن صحيح أهـ. والنسائي في سننه - كتاب المناسك - باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، (حـ ٣٠٣٩ - ٥/ ٢٩٠). (^٣) المغني لابن قدامة (٥/ ٨٤).

1 / 166