صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
Mai Buga Littafi
مطبعة سفير
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
سلسلة مؤلفات سعيد بن علي بن وهف القحطاني
٣٦
_
صلاة الجمعة
مفهوم، وشروط، وفضائل، وخصائص، وآداب، وأحكام
في ضوء الكتاب والسنة
Shafi da ba'a sani ba
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد:
فهذه رسالة مختصرة في «صلاة الجمعة» بيَّنت فيها: مفهوم الجمعة، والأصل في وجوبها، وحكم صلاة الجمعة: من تجب عليه ومن لا تجب، وأنها فرض عين على من توفرت فيه ثمانية شروط، ومن حضرها ممن لا تجب عليه من المسلمين العقلاء أجزأته عن صلاة الظهر، وانعقدت به وصح أن يؤم فيها إلا المرأة فلا يصح أن تكون خطيبًا، ولا إمامًا، ثم بيّنت عقوبة تارك الجمعة، وأوضحت فضائل يوم الجمعة، وفضائل صلاة الجمعة،
1 / 3
وآداب الجمعة: الواجبة والمستحبة، ثم ذكرت خصائصها بإيجاز، ثم شروط صحة الجمعة، ثم صفة صلاة الجمعة، وقد استفدت كثيرًا من تقريرات شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، ورفع درجاته في جنات النعيم.
والله أسألُ أن يجعل هذا العمل: مقبولًا مباركًا، خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي، وينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه تعالى خير مسؤول وأكرم مأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا، محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
المؤلف
حرر في ضحى يوم السبت الموافق ١٧/ ٣/١٤٢٢هـ
1 / 4
أولًا: مفهومها: الجمعة لغة: قال ابن فارس ﵀: «الجيم، والميم، والعين أصل واحد يدل على تضامِّ الشيء، يقال جمعت الشيء جمعًا». «وتقول: استجمع الفرس جريًا. وجَمْع: مكة سُمِّي لاجتماع الناس فيه، وكذلك يوم الجمعة» (١). سمِّي به لاجتماع الناس فيه (٢)، وجمعة جمعها: جُمَع، وجُمُعات، والذين قالوا: الجُمُعة ذهبوا بها إلى صفة اليوم، ويقال: الجُمْعة، والجُمَعة (٣) (٤).
_________
(١) معجم المقاييس في اللغة، كتاب الجيم، باب الجيم والميم وما بينهم، اص٢٢٤.
(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، باب الجيم مع الميم، ٢٨٧، وقال: «وفي حديث الجمعة: أول جمعة جمِّعت بعد المدينة بجواثى جمعت: بالتشديد أي صليت، ويوم الجمعة سمي به لاجتماع الناس فيه» النهاية، ١/ ٢٩٧.
(٣) انظر: لسان العرب لابن منظور، باب العين، فصل الجيم، ٨/ ٥٨، والقاموس المحيط، باب العين، فصل الجيم، ص٩١٧.
(٤) وسميت بالجمعة؛ لاجتماع الناس لها، وقيل: لِمَا جمع فيها من الخير، وقيل: لجمعها الخلق الكثير، وقيل: لأن آدم جمع مع حواء فيها، وقيل: لأنه اليوم الذي اجتمعت فيه المخلوقات وكمالها، وقيل: سمي يوم الجمعة؛ لأن آدم جمع خلقه فيها، ونقل المرداوي عن مجمع البحرين أن هذا القول أولى، وقال عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: قال الحافظ: هو أصحها، ويليه: لاجتماع الناس لها. قال الإمام ابن خزيمة ﵀: «باب ذكر العلة التي أحسب لها سميت الجمعة جمعة» ثم أورد حديث سلمان قال: قال رسول الله ﷺ: «يا سلمان ما يوم الجمعة»؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «يا سلمان ما يوم الجمعة»؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «يا سلمان ما يوم الجمعة»؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «يا سلمان يوم الجمعة به جمع أبوك - أو أبوكم - أنا أحدثك عن يوم الجمعة، ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمرتم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة، فيقعد، فينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لِمَا قبله من الجمعة» صححه ابن خزيمة، ٣/ ١١٧ - ١١٨، برقم ١٧٣٢، وقال العلامة الألباني: «إسناده حسن»، والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٦/ ٢٣٧،برقم ٦٠٨٩،وأحمد في المسند،٥/ ٤٣٩ - ٤٤٠،وفي الفتح الرباني،٦/ ٤٥،قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ١٧٤: «روى النسائي بعضه [٣/ ١٠٤]، ورواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن» انتهى.
وفي لفظ أحمد: «... لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتي يوم الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة» ٥/ ٤٣٩، وفي لفظ لأحمد أيضًا: «... ألا أحدثك عن يوم الجمعة؟ لا يتطهر رجل مسلم ثم يمشي إلى المسجد ثم ينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة لِمَا بينها وبين الجمعة التي بعدها ما اجتنبت المقتلة» ٥/ ٤٤٠.
وقد كان يوم الجمعة يسمَّى في الجاهلية: «العروبة»؛ لأن العرب كانت تعظمه، وقيل [ذكره السهيلي في الروض الأنف، ١/ ٨، ٢/ ١٩٦]: أول من سمى العروبة كعب بن لؤي، فكانت قريش تجتمع إليه في هذا اليوم، فيخطبهم، ويذكرهم بمبعث رسول الله ﷺ ويعلمهم بأنه من ولده، ويأمرهم باتباعه والإيمان به» انظر: الكشاف للزمخشري، ٤/ ٩٧، والوسائل في مسامرة الأوائل، للسيوطي، ١٩، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، ٤/ ١٠٢ - ١٠٣، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي،٥/ ١٧٥،وحاشية ابن قاسم على الروض المربع،٢/ ٤١٨، وسبل السلام، ٣/ ١٥٣.
1 / 5
والجمعة اصطلاحًا: بضم الجيم والميم، ويجوز سكون
1 / 6
الميم وفتحها، يوم من أيام الأسبوع، تُصلَّى فيه صلاة خاصة هي صلاة الجمعة (١).
وصلاة الجمعة: صلاة مستقلة بنفسها، تخالف الظهر: في الجهر، والعدد، والخطبة، والشروط المعتبرة لها، وتوافقها في الوقت (٢).
وأول جمعةٍ جُمِّعت بعد جمعةٍ في مسجد رسول الله ﷺ في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين» (٣).
ثانيًا: الأصل في وجوب صلاة الجمعة: الكتاب والسنة والإجماع:
١ - أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٤) فأمر بالسعي،
_________
(١) معجم لغة الفقهاء، للدكتور محمد روَّاس، ص١٤٥، وانظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن، ٤/ ١٠١.
(٢) انظر: زاد المعاد، لابن القيم، ١/ ٤٣٢ - ٤٣٤، والإنصاف للمرداوي المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، ٥/ ١٥٩ - ١٦٠، والشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف،
٥/ ١٧٨، وحاشية عبد الرحمن بن محمد بن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٤٢٠.
(٣) البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، برقم ٨٩٢، ٤٣٧١.
(٤) سورة الجمعة، الآية: ٩.
1 / 7
ومقتضى الأمر الوجوب، ولا يجب السعي إلا إلى واجب، ونهى عن البيع؛ لئلا يشتغل به عنها، فلو لم تكن فرضًا لَمَا نهى عن البيع من أجلها، والمراد بالسعي هنا الذهاب إليها لا الإسراع؛ فإن السعي في كتاب الله لم يُرَدْ به العَدْوُ (١).
٢ - وأما السُّنَّة؛ فلحديث ابن عمر وأبي هريرة ﵃ أنهما سمعا رسول الله ﷺ يقول: «لينتهينَّ أقوام عن وَدْعهم (٢) الجُمُعاتِ أو ليختمنَّ الله على قلوبهم، ثم ليكونُنَّ من الغافلين» (٣)؛ ولحديث أبي الجعد الضمري ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «من ترك ثلاث جُمَع تَهَاوُنًا بها طبع الله على قلبه» (٤)، ولفظ الترمذي وابن ماجه: «من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونًا
_________
(١) انظر: المغني لابن قدامة،، ٣/ ١٥٨، والشرح الكبير، ٥/ ١٥٧.
(٢) ودعهم: الودع: الترك، وهو مصدر: ودع يدع ودعًا، وزعم بعض النحويين أن مصدر مثل هذا الفعل: متروك، وكذلك أفعالها الماضية، وأنهم يستغنون عن «ودع» بترك، وعن الودع بالترك، ونحو ذلك، ورسول الله ﷺ أفصح وأعرف بالعربية. جامع الأصول لابن الأثير، ٦٤٢، ٥/ ٦٦٧.
(٣) مسلم، كتاب الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة، برقم ٨٦٥.
(٤) طبع الله على قلبه: الطبع والختم واحد، والمراد أنه بتركه الجمعة قد أغلق قلبه وختم عليه فلا يصل إليه شيء من الخير. جامع الأصول لابن الأثير، ٥/ ٦٦٦.
1 / 8
بها طبع الله على قلبه» (١). وعن حفصة ﵂، أن النبي ﷺ قال: «رواح الجمعة واجب على كل محتلم» (٢).
٣ - وأما الإجماع، فأجمع المسلمون على وجوب الجمعة (٣)، وقال ابن المنذر ﵀: «وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار، البالغين، المقيمين الذين لا عذر لهم» (٤).
ثالثًا: حكم صلاة الجمعة: من تجب عليه، ومن لا تجب عليه:
_________
(١) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجمعة، برقم ١٠٥٢، والنسائي، كتاب الجمعة، باب التشديد في التخلف عن الجمعة، برقم ١٣٧٠، والترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر، برقم ٥٠٠، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر، برقم ١١٢٥،والحديث حسنه الترمذي، وقال الألباني في صحيح سنن النسائي،١/ ٤٤٢: «حسن صحيح» وقال عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول، ٥/ ٦٦٦: «وصححه جماعة، وهو حديث صحيح بشواهده»، ورواه النسائي من حديث جابر ﵁ برقم ١٣٦٨، وابن ماجه برقم ١١٢٦، بلفظ: «من ترك الجمعة ثلاثًا من غير ضرورة طبع الله على قلبه»، وقال الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٤٤٢: «حسن صحيح».
(٢) النسائي، كتاب الجمعة، باب التشديد في التخلف عن الجمعة، برقم ١٣٧٠، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٤٤٣.
(٣) المغني لابن قدامة، ٣/ ١٥٩.
(٤) الإجماع لابن المنذر، ص٤٤.
1 / 9
صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم، بالغ، عاقل، حُرٍّ (١)، مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ولا تفرق يسيرًا،
_________
(١) وقيل: تجب على المملوك؛ لأنه داخل في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: ٩]. وهي رواية عن أحمد، وقيل: إذا أذن له سيده لزمته وإذا لم يأذن له لا تلزمه، وهي رواية ثالثة عن أحمد، انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، ٥/ ١٧١، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٢١٧، والشرح الكبير،
٥/ ١٦٠، وقال السعدي ﵀: «الصواب أن الجمعة والجماعة تجب على العبيد الأرقاء؛ لأن النصوص عامة في دخولهم، ولا دليل يدل على إخراج العبيد، وأما حديث طارق بن شهاب: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة»، فذكر منهم العبد المملوك فهو حديث ضعيف الإسناد ... وأصح منه حديث حفصة في سنن النسائي مرفوعًا: «رواح الجمعة واجب على كل محتلم» [برقم ١٣٧٠، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٤٤٣] وهو عام في الحر والمملوك، والأصل أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية المحضة التي لا تعلق لها بالمال». الاختيارات الجلية، ص٦٩، واختار تلميذه محمد بن صالح العثيمين ﵀ القول الثالث، وهو أن الجمعة تلزم العبد إذا أذن له سيده، وقال: «وهذا القول قول وسط بين قول من يلزمه جمعة مطلقًا وقول من لا يلزمه مطلقًا» الشرح الممتع، ٥/ ٩، ولكن سماحة شيخنا الإمام ابن باز ذكر أن حديث طارق بن شهاب صحيح؛ وأن مرسل الصحابي لا يضر، وهو مقبول وقد ذكر غير واحد إجماع أهل العلم على قبول مرسل الصحابي، وقد صرح بالسماع عن أبي موسى الأشعري فزال ما يخشى منه معنى كلامه ﵀، وسيأتي نصه إن شاء الله مع تخريج الحديث.
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى، ٢٤/ ١٨٤: «وجوبها على العبد قوي إما مطلقًا وإما إذا أذن له سيده».
1 / 10
فإن كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة لزمته، ولو كان بينه وبين موضعها فراسخ، ولو لم يسمع النداء؛ لأن البلد كالشيء الواحد مثل: اسم: مكة، والمدينة، والرياض، فما دام البناء يشمله اسم واحد فهو بلد واحد، ولو فرض أن هذا البلد اتسع وصار بين أطرافه أميال كثيرة، أو فراسخ فتلزم الجمعة من بأقصاه الشرقي، كما تلزم من بأقصاه الغربي، وهكذا الشمال والجنوب؛ لأنه بلد واحد ليس بينه وبين المسجد أكثر من ثلاثة أميال تقريبًا إذا لم يكن له عذر؛ لأن الموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب، إذا كانت الأصوات هادئة، والموانع منتفية، والريح ساكنة، والمؤذن صيِّتًا على موضع عال، والمستمع غير ساهٍ ثلاثة أميال أو ما يقاربها، فحُدَّ بذلك تقريبًا، والله أعلم (١). هذا إذا كان خارج البلد، أما إذا كان البلد واحدًا، فإن الجمعة تلزمه ولو كان بينه وبين
_________
(١) انظر: المغني، ٣/ ٢٤٤ - ٤٤٦، والشرح الكبير، لابن قدامة، ٥/ ١٦٠ - ١٦٤، والإنصاف للمرداوي، ٥/ ١٦٠ - ١٦٦، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٤١٨ - ٤٢٤، والشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين، ٥/ ٧ - ١٩.
1 / 11
موضع الجمعة فراسخ كما تقدم. وخلاصة القول: أن صلاة الجمعة تلزم من توفرت فيه هذه الثمانية شروط، وهي: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والذكورية، والحرية، والاستيطان، وإمكان سماع النداء إذا كان لا يشمل المستمع اسم البلد، وانتفاء الأعذار (١).١ - أما الإسلام؛ فلأن الكافر لا تصح منه الصلاة، ولا أي عبادة؛ لقول الله ﷿: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ (٣)، والكافر مخاطب بفروع الشريعة الإسلامية كما هو مخاطب بأصولها، ولكن لو عمل بفروع الشريعة ولم يدخل في الإسلام لا تقبل منه حتى يدخل في الإسلام (٤).
_________
(١) انظر: الشرح الكبير، ٥/ ١٦٠، والكافي لابن قدامة، ١/ ٤٧٧ - ٤٧٨.
(٢) سورة الفرقان، الآية:٢٣.
(٣) سورة الأنعام، الآية: ٨٨.
(٤) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٤٢١، والشرح الممتع، لابن عثيمين، ٥/ ١٠ - ١١.
1 / 12
٢ - وأما البلوغ؛ فلحديث علي بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ قال: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل» (١)؛ ولحديث عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» (٢).
٣ - وأما العقل؛ فلحديث علي وعائشة ﵄ كما تقدم.
٤ - وأما الذكورية، فذكر ابن المنذر الإجماع على أنه ليس على النساء جمعة (٣).
_________
(١) أخرجه أبو داود، كتاب الحدود، بابٌ في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، برقم ٤٤٣، واللفظ له، والترمذي، تاب الحدود، باب من جاء فيمن لا يجب عليه الحد، رقم ١٤٢٣، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، برقم ٢٠٤٢،وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٣/ ٥٦،وإرواء الغليل ٢/ ٥ - ٦، وغيرهما.
(٢) النسائي، كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، برقم ٣٤٣٢، وأبو داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، برقم ٤٣٩٨، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المجنون والصغير والنائم، برقم ٢٠٤٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،١/ ٥٥، وفي إرواء الغليل، برقم ٢٩٧.
(٣) انظر: الإجماع لابن المنذر، ص٤٤.
1 / 13
٥ - وأما الحرية؛ فلحديث طارق بن شهاب ﵁ عن النبي ﷺ قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض» (١).وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز ﵀ يقول: «هذا يدل على أن الجمعة حق واجب» (٢).
٦ - الاستيطان ببناء معتاد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «كل قوم كانوا مستوطنين ببناء متقارب، لا يظعنون عنه شتاءً ولا صيفًا، تقام فيه الجمعة إذا كان مبنيًا بما جرت به عادتهم: من مدر (٣) وخشب، أو قصب،
_________
(١) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الجمعة للمملوك والمرأة، برقم ١٠٦٧، قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي ﷺ ولم يسمع منه شيئًا. وصحح الحديث العلامة الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٢٩٤، ورواه الحاكم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري ﵄، ١/ ٢٨٨، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي. وسمعت شيخنا ابن باز يقول: «لمرسل مرسل صحابي وقد ذكر غير واحد إجماع أهل العلم على قبول مرسل الصحابي، وقد صرح بالسماع عن أبي موسى الأشعري فزال ما يخشى، وإن صلى هؤلاء الأربعة أجزأتهم» سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٩٤.
(٢) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٩٤.
(٣) مدر: الطين اليابس. القاموس المحيط، فصل الميم، باب الراء، ص٦٠٩.
1 / 14
أو جريد، أو سعف، أو غير ذلك؛ فإن أجزأ البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك، إنما الأصل أن يكونوا مستوطنين، ليسوا كأهل الخيام، والحلل الذين يتتبعون في الغالب مواقع القطر، ويتنقلون في البقاع، وينقلون بيوتهم معهم، إذا انتقلوا، وهذا مذهب جمهور العلماء ... وقال الإمام أحمد: ليس على البادية جمعة؛ لأنهم ينتقلون، فعلَّل سقوطها بالانتقال، فكل من كان مستوطنًا لا ينتقل باختياره فهو من أهل القرى» (١).والمسافر لا جمعة عليه؛ لأن رسول الله ﷺ كان يسافر أسفارًا كثيرة: قد اعتمر ثلاث عمر سوى عمرة حجته، وحج حجة الوداع، ومعه ألوف مؤلفة، وغزا أكثر من عشرين غزوة ولم ينقل عنه أحد قط أنه صلى في السفر لا جمعة ولا عيدًا، بل كان يصلي ركعتين ركعتين في جميع
_________
(١) فتاوى ابن تيمية ٢٤/ ١٦٦، ١٦٩، وقال ابن تيمية ﵀: «وتجب الجمعة على من أقام في غير بناء: كالخيام وبيوت الشعر ونحوها، وهو أحد قولي الشافعي، وحكاه الأزجي رواية عن أحمد ...» وقال أبو العباس ابن تيمية في موضع آخر: «يشترط مع إقامتهم في الخيام ونحوها أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية» الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص١١٩،وانظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٠٣.
1 / 15
أسفاره، ويوم الجمعة يصلي ركعتين كسائر الأيام، وكان يوم عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة، وصلى ظهرًا، ففي صحيح مسلم من حديث جابر ﵁: «أن النبي ﷺ لَمّا وصل بطن الوادي يوم عرفة نزل فخطب الناس، ثم بعد الخطبة أذَّن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر» (١).وهذا نص واضح صريح صحيح أنه ﷺ لم يصلِّ الجمعة، وإنما صلى ظهرًا (٢) هذا هو الحق الذي لا شك فيه (٣).
_________
(١) مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، برقم ١٢١٨.
(٢) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٤/ ١٧٨ - ١٧٩ بتصرف يسير، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ١٣، والشرح الكبير، ٥/ ١٦٩.
(٣) وحكي عن الزهري، والنخعي، أن صلاة الجمعة تجب على المسافر؛ لأن الجماعة تجب عليه فالجمعة أولى، والصواب ما تقدم. انظر: الشرح الكبير، ٥/ ١٦٩، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٢١٦، لكن إذا أجمع المسافر إقامة تمنع القصر ولم يرد استيطانًا لبلد: كطالب العلم، أو التاجر الذي يقيم ليبيع متاعه، أو مشتري شيء لا ينجز إلا في مدة طويلة ففيه وجهان عند الحنابلة:
الوجه الأول: تلزمه الجمعة لعموم الآية، ودلالة الأخبار؛ فإن الأخبار جاءت بوجوب الجمعة إلا على خمسة: المريض، والمسافر، والمرأة، والصبي، والمملوك، وليس المسافر المقيم إقامة تمنع القصر من هؤلاء الخمسة.
الوجه الثاني: لا تجب عليه؛ لأنه ليس بمستوطن، والاستيطان من شروط الوجوب؛ ولأنه لم ينوِ الإقامة في هذا البلد على الدوام، فأشبه أهل القرية الذين يسكنونها صيفًا ويظعنون عنها شتاء. انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢١٨، والشرح الكبير، المطبوع مع المقنع والإنصاف، ٥/ ١٧٠.
والصواب أن المسافر الذي أقام إقامة تمنع القصر ولم ينو الاستيطان أن وجوب صلاة الجمعة عليه فيه تفصيل:
أ - إذا أقام المسافرون إقامة تمنع القصر في مكان لا تقام فيه صلاة الجمعة فلا تجب عليهم صلاة الجمعة؛ لأنهم أشبه بالمسافرين وسكان البادية، والجمعة إنما تجب على المستوطنين.
ب - إذا أقاموا في مكان تقام فيه صلاة الجمعة من المسلمين المستوطنين فالمشروع أن يصلوا معهم؛ لأن الجمعة تلزمهم بغيرهم، ورجحه المرداوي في الإنصاف قال: «فالصحيح من المذهب أن الصلاة تلزمه بغيره» الإنصاف، ٥/ ١٧٠، وهذا ما أفتى به شيخنا ابن باز أهل الغربة في مجموع الفتاوى، ١٢/ ٣٧٦ - ٣٧٧، وانظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢١٨، والشرح الكبير، ٥/ ١٧٠، والشرح الممتع لابن عثيمين،
٥/ ٢٥، وحاشية ابن قاسم مع الروض المربع، ٢/ ٤٢٦.
1 / 16
٧ - سماع النداء؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (١) فالمعتبر في رواية عن الإمام أحمد: إمكان سماع النداء، ويمكن سماعه في الغالب على بعد فرسخ، وهو: ثلاثة أميال تقريبًا إذا كانت الأصوات هادئة، والموانع منتفية، والريح ساكنة، والمؤذن صيِّتًا، على موضع عالٍ، والمستمع غير
_________
(١) سورة الجمعة، الآية: ٩.
1 / 17
ساهٍ، وهذا إذا كان خارج البلد، أما إذا كان داخل البلد، ويشمل موضعه اسم البلد وجبت عليه الجمعة ولو كان بينه وبينها فراسخ (١)، ولو لم يسمع النداء؛ لأن البلد كالشيء الواحد (٢).
٨ - انتفاء الأعذار، فإذا كان من توفرت فيه شروط الجمعة غير معذور وجبت عليه، أما إذا كان معذورًا فلا تجب عليه الجمعة، وقد ذكرت هذه الأعذار بأدلتها في آخر صلاة الجماعة (٣)، وهذه الشروط تنقسم إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: شرط للصحة والانعقاد، وهو: الإسلام والعقل.
القسم الثاني: شروط للوجوب والانعقاد، وهي: الحرية
_________
(١) تقدم غير مرة: أن الفرسخ ثلاثة أميال.
(٢) انظر: الإنصاف للمرداوي، ٥/ ١٦٠، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٢٤٤، والشرح الكبير لابن قدامة، ٥/ ١٦٠، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٢١٨ - ٤٢٤، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٧ - ١٩، وصحيح البخاري، رقم ٩٠٢.
(٣) وقد سبق أن الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجماعة ثمانية أشياء: المرض، والخوف على النفس أو المال أو العرض، والمطر، والدحض، والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة، وحضور الطعام والنفس تتوق إليه، ومدافعة أحد الأخبثين، وأن يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره، وتقدمت الأدلة على ذلك في الأعذار المسقطة لصلاة الجماعة.
1 / 18
على قول، والذكورية، والبلوغ، والاستيطان.
القسم الثالث: شرط لوجوب السعي فقط، وهو انتفاء الأعذار.
القسم الرابع: شرط الانعقاد: وهو الإقامة بمكان الجمعة على قول (١).
رابعًا: من حضر الجمعة ممن لا تجب عليه من المسلمين العقلاء، أجزأته عن الظهر، وانعقدت به، وصح أن يؤم فيها على الصحيح؛ إلا المرأة، فلا يصح أن تكون خطيبًا ولا إمامًا، ولا تنعقد بها الجمعة: أي لا تحسب من العدد الذي تصح به صلاة الجمعة، ولكن لو حضرتها أجزأتها عن صلاة الظهر، قال ابن المنذر ﵀: «وأجمعوا على أنهن إذا حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن» (٢) (٣).
_________
(١) انظر: الكافي لابن قدامة، ١/ ٤٧٨ - ٤٧٩.
(٢) الإجماع لابن المنذر، ص٤٤.
(٣) اختلف أهل العلم في إمامة المسافر في صلاة الجمعة، وكذلك إمامة المملوك، فقال قوم لا يؤم المسافر ولا المملوك في صلاة الجمعة، ولا يعتبر بهما في العدد المشروط، وقال آخرون: بل تصح إمامتهما ويعتبر بهما في العدد المشروط، واختار شيخ الإسلام أن العبد والمسافر تنعقد بهما الجمعة، وتصح إمامتهما؛ لأن من صحت منه انعقدت به، وصحت إمامته. نقله ابن قاسم في حاشية الروض، ٢/ ٤٢٧ وبين أن إمامة المرأة والخنثى لا تصح بلا نزاع، وأما إمامة العبد والمسافر فتجوز وفاقًا إلا مالكًا في العبد، وجمهور العلماء على خلافه، ونقل أبو حامد إجماع المسلمين على صحتها خلف المسافر، حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٤٢٧، وذكر المرداوي أن من حضرها منهم أجزأته عن الظهر بلا نزاع، وذكر رواية عن الإمام أحمد أن صلاة الجمعة تنعقد بالعبد ويؤم فيها، وقال في الصبي المميز إن قلنا تجب عليه انعقدت به وأم فيها. انظر الإنصاف، ٥/ ١٧٣ - ١٧٤، والمغني، ٣/ ٢٢٠، والشرح الكبير، ٥/ ١٧٣،ورجح العلامة ابن عثيمين أن الصحيح أن الجمعة تنعقد بالمسافر والعبد ويصح أن يكونوا أئمة وخطباء؛ لأن القول بعدم صحة ذلك لا دليل عليه. الشرح الممتع، ٥/ ٢٣.
1 / 19
خامسًا: عقوبة تارك صلاة الجمعة عظيمة؛ لحديث عبد الله بن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: «لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس ثم أُحرِّق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم» (١)، ولحديث أبي هريرة وابن عمر ﵃ أنهما سمعا رسول الله ﷺ يقول: «لينتهينَّ أقوام عن ودعهم الجُمعات أو ليختمنَّ الله على قلوبهم، ثم ليكونُنَّ من الغافلين» (٢)؛ ولحديث أبي الجعد الضمري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من ترك ثلاث جُمع تهاونًا بها طبع الله على قلبه» (٣).
_________
(١) مسلم، تاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، برقم ٦٥٢.
(٢) مسلم، برقم ٨٦٥، وتقدم تخريجه في الأصل في وجوب صلاة الجمعة.
(٣) أبو داود، برقم ١٠٥٢، والنسائي، برقم ١٣٧٠، والترمذي، برقم ٥٠٠، وتقدم تخريجه في الأصل في وجوب الجمعة.
1 / 20
سادسًا: حكم السفر في يوم الجمعة لمن تلزمه: لا يجوز إذا أذن المؤذن بعد دخول وقتها؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (١) (٢) إلا إذا خاف فوات رفقته، فإن خاف فواتهم فله أن يسافر؛ لأن هذا عذر في ترك الجمعة نفسها، فكذلك يكون عذرًا في السفر بعد دخول وقت الجمعة بعد الزوال.
وكذلك يجوز له السفر إذا كان يمكنه أن يأتي بصلاة الجمعة في طريقه في مسجد آخر من غير كراهة (٣)، والله
_________
(١) سورة الجمعة، الآية: ٩.
(٢) يعبر الفقهاء بقولهم: «لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال» المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٤٧، والشرح الكبير، ٥/ ١٨٢، والمقنع، ٥/ ١٨٢، ولكن قال العلامة ابن عثيمين: «الأولى أن يعلق الحكم بما علقه الله به وهو النداء إلى الجمعة؛ لأنه من الجائز أن يتأخر الإمام عن الزوال ... فلا ينادى للجمعة إلا عند حضور الإمام، ولكن الغالب أن الإمام يحضر إذا زالت الشمس» الشرح الممتع،٥/ ٢٩ - ٣٠.
(٣) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، ٥/ ١٨٢، ١٨٥، والشرح الممتع، ٥/ ٣٠.
1 / 21