188

Siyasa Sharciyya

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

Editsa

علي بن محمد العمران

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Inda aka buga

دار ابن حزم (بيروت)

كيف محبتكم له؟ قالوا: هو أحبُّ إلينا من أهلنا، قال: فكيف أدبه فيكم؟ قالوا: ما بين الثلاثة الأسواط إلى العشرة، قال: هذه هيبته، وهذه محبته، وهذا أدبه، هذا أمر من السماء (^١)!
وإذا قُطِعت يده حُسِمت، ويستحب (^٢) أن تعلَّق في عنقه (^٣)، فإن سرق ثانيًا قُطِعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثًا ورابعًا؛ فيه قولان للصحابة ومَن بعدهم من العلماء:
أحدهما: تُقْطَع أربعتُه في الثالثة والرابعة، وهو قول أبي بكر ﵁ ومذهب الشافعي وأحمد في إحدى (^٤) الروايتين.
والثاني: أنه يُحْبس، وهو قول علي بن أبي طالب ﵁ والكوفيين، ومذهب أبي حنيفة (^٥) وأحمد في روايته الأخرى.
وإنما تُقْطَع يده إذا سرق نصابًا، وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم؛ كمالك والشافعي

(^١) لم أقف عليه.
(^٢) بقية النسخ: «واسْتُحِب».
(^٣) لحديث فضالة بن عبيد قال: أتي رسول الله ﷺ بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. أخرجه عبد الله في زوائد المسند (٢٣٩٤٦)، وأبو داود (٤٤١١)، والترمذي (١٤٤٧)، والنسائي (٤٩٩٧)، وابن ماجه (٢٥٨٧). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وصححه ابن الملقن في «البدر»: (٨/ ٦٧٥ - ٦٧٦). وضعفه النسائي وابن العربي وابن القطان في «بيان الوهم»: (٣/ ١٨٤).
(^٤) الأصل و(ل): «أحد»، والمثبت من بقية النسخ.
(^٥) «ومذهب أبي حنيفة» من الأصل فقط.

1 / 130