Siyar Saghir
السير الصغير - ت: محمود غازي
Bincike
مجيد خدوري
Mai Buga Littafi
الدار المتحدة للنشر
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٩٧٥
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
بَاب مَا جَاءَ فِي أَرض الْعشْر وَمَا يجب على من أَحْيَاهَا بِإِذن الإِمَام أَو أقطعها
قَالَ وَفِي أَرض الْعشْر مَا سقِي مِنْهَا بدالية أَو بغرب أَو بالسواني فَفِيهِ نصف الْعشْر وَمَا سقى سيحا أَو سقته الْأَنْهُر أَو الأودية سيحا أَو سقته السَّمَاء فَفِيهِ الْعشْر وَمَا خرج من أَرض الْعشْر من قَلِيل أَو كثير من الْحِنْطَة وَالشعِير والأرز والبسور وَالتَّمْر وَالزَّبِيب والبقول كلهَا والرياحين وَالشَّجر كلهَا مِمَّا أخرج الله تَعَالَى مِنْهُ من الْفَوَاكِه من شَيْء من قَلِيل أَو كثير فَفِيهِ الْعشْر إِن كَانَ يسقى سيحا أَو سقته السَّمَاء وَإِن كَانَ يسقى بغرب أَو بدالية فَفِيهِ نصف الْعشْر
قَالَ وَكَذَلِكَ مَا أخرج الله تَعَالَى مِنْهَا من ثَمَرَة أَو قرطم أَو لوبياء أَو باقلاء أَو كتَّان أَو قطن أَو زعفران أَو عصفر أَو غير ذَلِك فَفِي الْقَلِيل مِنْهُ وَالْكثير الْعشْر إِن كَانَ يسقى سيحا أَو سقته السَّمَاء وَإِن كَانَ يسقى بغرب أَو دالية فَفِيهِ نصف الْعشْر
قَالَ وَإِذا خرجت دستجة من بقل أَو ريحَان فَفِيهِ الْعشْر أَو نصف الْعشْر وَلَيْسَ فِي التِّبْن وَلَا فِي النّخل وَلَا فِي الْحَطب وَلَا فِي الْحَشِيش عشر وَلَا فِي سعف النّخل وَلَا فِي الْقصب وَلَا فِي الطرفاء وَلَا فِي الكراث وَلَا فِي الصنوبر وَلَا فِي الْخلاف عشر وَلَا فِي شَيْء من الْحَطب
قَالَ وَإِن كَانَت أَرض الْعشْر لتِجَارَة أَو اشْتريت فِي مُضَارَبَة أَو كَانَت فِي يَدي وَكيل مُسْتَأْجر أَو يَتِيم أَو مكَاتب أَو عبد أَو مُدبر فَفِيهَا الْعشْر أَو نصف الْعشْر قَالَ فَإِن أخرجهَا صَاحبهَا كَانَ الْعشْر على الْمُسْتَعِير
قَالَ وَأَرْض بني تغلب عَلَيْهِم فِيمَا أخرجت من شَيْء مِمَّا يجب على الْمُسلمين فِي مثله فَمَا أخرجت أَرض التغلبي من ذَلِك فَعَلَيهِ الضعْف مِمَّا على الْمُسلمين فَمَا أخرجت مِمَّا سقِي سيحا أَو سقته السَّمَاء فَفِيهِ عشران وَذَلِكَ الْخمس وَمَا خرج من ذَلِك مِمَّا سقِي بغرب أَو دالية فَفِيهِ الْعشْر تَمامًا
وَقَالَ الصَّبِي وَالْمَرْأَة وَالرجل وَالْمكَاتب وَالْمَجْنُون وَالْعَبْد من بني تغلب يجب عَلَيْهِم فِي أَرضهم إِذا كَانَت من أَرض الْعشْر وَجب على جَمِيعهم كَمَا يجب على
1 / 275