87

Siyar Min Tahdhib

كتاب السير من التهذيب

Bincike

راوية بنت أحمد الظهار

Mai Buga Littafi

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

السنة (٣٤)

Shekarar Bugawa

العدد (١١٧)

Nau'ikan

Fikihu
وَلَو أَمن رجل امْرَأَة كَافِرَة حَتَّى لَا تسْتَرق هَل يجوز؟ فِيهِ وَجْهَان: أَحدهمَا: يجوز١ لِأَن الاسترقاق فِي حقهن كَالْقَتْلِ فِي حق الرِّجَال. وَالثَّانِي: لَا يجوز لِأَن فِيهِ إبِْطَال حق الْمُسلمين. وَهَذَا بِنَاء على مَا لَو صَالح الإِمَام أهل حصن على مَال أَو على الْجِزْيَة وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا النِّسَاء وَالصبيان هَل يجوز أم لَا فعلى قَوْلَيْنِ.

١ - فِي ظ: (لَا يجوز) .

1 / 321