Siyar Min Tahdhib
كتاب السير من التهذيب
Bincike
راوية بنت أحمد الظهار
Mai Buga Littafi
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Lambar Fassara
السنة (٣٤)
Shekarar Bugawa
العدد (١١٧)
Nau'ikan
Fikihu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Siyar Min Tahdhib
Ibn Mascud Baghawi d. 510 AHBincike
راوية بنت أحمد الظهار
Mai Buga Littafi
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Lambar Fassara
السنة (٣٤)
Shekarar Bugawa
العدد (١١٧)
Nau'ikan
١ - فِي د: (لِأَنَّهُ عدل فِي الدّين، وَإِن نزلُوا على حكم حَاكم يختاره الإِمَام جَازَ، لِأَنَّهُ لَا يخْتَار إِلَّا من يجوز حكمه) سَاقِطَة من د. ٢ - فِي ظ: (يجوز) . ٣ - فِي أ: (يحكم) . ٤ - فِي أ: (كالتحكم) . ٥ - (وَكَذَلِكَ لَو نزلُوا على حكم حَاكم فَمَاتَ أَو على حكم اثْنَيْنِ فَمَاتَ أَحدهمَا ردوا إِلَى القلعة) سَاقِطَة من ظ. ٦ - (من الْقَتْل) سَاقِطَة من أ. ٧ - فِي أ، د: (من الْقَتْل والاسترقاق والمن وَالْفِدَاء) . ٨ - قَالَ النَّوَوِيّ: "وَحكى الرَّوْيَانِيّ وَجها أَنه لَا يجوز الحكم بالمن على جَمِيعهم وَاسْتَغْرَبَهُ". انْظُر: رَوْضَة الطالبين ١٠/٢٩٢. ٩ - فِي د: (فَإِن) . ١٠ - فِي د: (قَولَانِ) .
1 / 340