Tafiya zuwa Ilimin Saki Uku

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
67

Tafiya zuwa Ilimin Saki Uku

سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث

Bincike

الدكتور صفوت عادل عبد الهادي (سليل أسرة آل عبد الهادي الحنابلة)

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الأولى ١٤٢٨ هـ

Shekarar Bugawa

٢٠٠٧ م

Nau'ikan

Fikihu
المذهب الثامن: مثل هذا أيضًا، إلا أنه إن لم ينو شيئًا، فواحدة بائنة. المذهب التاسع: أن فيها كفارة ظهار، صح عن ابن عباس، وأبي قلابة، وسعيد بن جبير، ووهب بن المنبه، وعثمان التيمي، وهو إحدى الروايات عن أحمد. المذهب العاشر: أنها تطليقة واحدة، وهو إحدى الروايتين عن عمر، وقول حماد بن أبي سليمان. المذهب الحادي عشر: أنه ينوي ما أراده من ذلك في إرادة أصل الطلاق وعدده، وإن نوى تحريمًا بغير طلاق، فيمين مكفرة، وهو قول الشافعي. المذهب الثاني عشر: أن ينوى أيضًا في أصل الطلاق وعدده، إلا أنه إن

1 / 483