Tafiya zuwa Ilimin Saki Uku

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
26

Tafiya zuwa Ilimin Saki Uku

سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث

Bincike

الدكتور صفوت عادل عبد الهادي (سليل أسرة آل عبد الهادي الحنابلة)

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الأولى ١٤٢٨ هـ

Shekarar Bugawa

٢٠٠٧ م

Nau'ikan

Fikihu
قال ابن رجب: «وإسناده صحيح». ثم قال ابن رجب بعد هذا: (فصل: وقد استدل على وقوع الثلاث المجمعة بأدلة متعددة من الكتاب والسنة، أما الكتاب، فمواضع: أحدها: قوله: ﴿يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾. إلى قوله: ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجًا﴾ فاستنبط ابن عباس من قوله: ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجًا﴾ أن من طلق على ما أمره الله لاستقبال العدة طلاقًا رجعيًا وتركها حتى تنقضي عدتها، أو استرجعها، فقد جعل الله له مخرجًا، أما مراجعتها في العدة، أو نكاحها بعدها من غير زوج ولا إصابة، ومن طلق على غير ما أمر به الله، فطلق ثلاثًا، فلم يجعل الله فرجًا ولا مخرجًا، وهذا ثابت عن ابن عباس. الموضع الثاني: قوله في سياق آيات: ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزوًا﴾، قال الحسن: «كان الرجل في عهد النبي ﷺ يطلق ويقول: كنت لاعبًا، ويعتق ويقول: كنت لاعبًا، ويزوج ابنه ويقول: كنت لاعبًا، فقال رسول الله ﷺ: ثلاثٌ من قالهن لاعبًا جائزاتٌ عليهم: العتاق، والطلاق، والنكاح، فأنزل الله تعالى: ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزوًا﴾.

1 / 442