قال الإمام أحمد في رواية ابن منصور: «كل أصحاب ابن عباس -يعني: روى عنه- خلاف ما روى طاوس».
وقال الروشنائي: «هو حديث شاذ، قال: وقد عنيت بهذا الحديث في قديم الدهر، فلم أجد له أصلًا».
قال المصنف: «ومتى أجمع الأمة على اطراح العمل بحديث، وجب اطراحه، وترك العمل به».
وقال ابن مهدي: «لا يكون إمامًا في العلم من عمل بالشاذ».
1 / 435
مقدمة المصنف
الفصل الأول في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا
الفصل الثاني فيمن قال بهذا القول وأفتى به
الفصل الرابع في أنه إنما يقع بالثلاث باللفظ الواحد واحدة
الفصل الخامس فيمن قال بهذا القول وأفتى به
الفصل الثامن في مذاهب الناس في ذلك
الفصل التاسع في ذكر الثلاث إذا أتت متفرقة
الفصل العاشر في أنه إذا ثبت الثلاث، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره