Tafiya zuwa Ilimin Saki Uku

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
17

Tafiya zuwa Ilimin Saki Uku

سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث

Bincike

الدكتور صفوت عادل عبد الهادي (سليل أسرة آل عبد الهادي الحنابلة)

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الأولى ١٤٢٨ هـ

Shekarar Bugawa

٢٠٠٧ م

Nau'ikan

Fikihu
بثلاثٍ على غير السنة، وتسعٌ مئة وسبعةٌ وتسعون إثمٌ في عنقه»؛ ولأن النكاح ملك يصح إزالته متفرقًا، فيصح مجتمعًا كسائر الأملاك. فأما حديث ابن عباس، فقد صحت الرواية عنه بخلافه، وأفتى أيضًا بخلافه، قال الأثرم: «سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس: بأي شيء تدفعه؟ قال: أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه أنها ثلاث». وقيل: «معنى حديث ابن عباس أن الناس كانوا يطلقون واحدة على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، فلا يجوز أن يخالف عمر ما كان في عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، ولا يسوغ لابن عباس أن يروي هذا عن رسول الله ﷺ ويفتي بخلافه). قال ابن رجب في كتاب «مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة»: (الحديث الأول: حديث طاوس عن ابن عباس قال: «كان الطلاق

1 / 433