228

Hasken Waliyi

السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير

Nau'ikan

• (أن إبراهيم حرم بيت الله) الكعبة وما حولها من الحرم (وأمنه) بتشديد الميم يعني # أظهر حرمته وصيره مأمنا بأمر الله تعالى فإسناد التحريم إليه من حيث التبليغ والإظهار فلا يعارض ما في مسلم من حديث ابن عباس أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض الحديث وحرم مكة من طريق المدينة على ثلاثة أميال ومن طريق العراق والطائف على سبعة ومن طريق الجعرانة على تسعة ومن طريق جدة على عشرة كما قال بعضهم:

وللحرم التحديد من أرض طيبة

• ثلاثة أميال إذا رمت اتقانه

وسبعة أميال عراق وطائف

• وجدة عشر ثم تسع جعرانه

وزاد الدميري فقال:

ومن يمن سبع وكرر لها اهتدى

• فلم يعد سبل الحل إذ جاء تبيانه

(وأني حرمت المدينة) النبوية (ما بين لابتيها) تثنية لابة وهي الحرة والحرة أرض ذات حجارة سود وللمدينة لابتان شرقية وغربية وهي بينهما فحرمها ما بينهما عرضا وما بين جبليها طولا وهي عير وثور (لا يقلع عضاهها) بكسر العين المهملة وتخفيف الضاد المعجمة كل شجر فيه شوك أي لا يقطع شجرها (ولا يصاد صيدها) وفي رواية لأبي داود ولا ينفر صيدها أي لا يزعج فإتلافه من باب أولى فيحرم قطع أشجارها والتعرض لصيدها ولا ضمان لأن حرمها ليس محلا للنسك ولهذا يجوز للكافر أن يدخله قال شيخ الإسلام زكريا لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أدخل الكفار مسجده وكان ذلك بعد نزول سورة براءة (م) عن جابر

Shafi 67