Hasken Waliyi
السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير
Nau'ikan
• (أن الشمس والقمر لا ينكسفان) قال المناوي بالكاف وفي رواية للبخاري بالخاء المعجمة (لموت أحد ولا لحياته) وهذا قاله يوم مات ابنه إبراهيم فكسفت الشمس فقالوا كسفت لموته فرد عليهم قال الخطابي كانوا في الجاهلية يقولون أن الكسوف يوجب حدوث تغيير في الأرض من موت أو ضرر فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتقاد باطل وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله ليس لهما سلطان في غيرهما ولا قدرة على الدفع عن أنفسهما واستشكل قوله ولا لحياته لأن السياق إنما ورد في حق من ظن أن ذلك لموت إبراهيم ولم يذكروا الحياة قال العلقمي والجواب أن ذكر فائدة الحياة دفع توهم من يقول لا يلزم من نفي كونه سببا للفقد أن لا يكون سببا للإيجاد فعمم الشارع النفي لدفع هذا التوهم (ولكنهما آيتان من آيات الله) أي علامتان من آيات الله الدالة على وحدانيته وعظيم قدرته (يخوف الله بهما عباده) أي بكسوفهما أي لخوف العبا من بأسه قال المناوي وكونه تخويفا لا ينافي ما قرره علماء الهيئة في الكسوف لأن لله أفعالا على حسب العادة وأفعالا خارجة عنها وقدرته حاكمة على كل سبب انتهى وقال العلقمي رحمه الله تعالى وفي الحديث رد على من يزعم من أهل الهيئة أن الكسوف أمر عادي لا يتقدم ولا يتأخر إذ لو كان كما يقولون لم يكن في ذلك تخويف وقد رد ذلك عليهم ابن العربي وغير واحد من أهل العلم بما في حديث أبي موسى حيث قال فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة قالوا فلو كان الكسوف بالحساب لم يقع الفزع ولم يكن للأمر بالعتق والصدقة والذكر والصلاة معنى فإن ظاهر الأحاديث أن ذلك يفيد التخويف وأن كل ما ذكر من أنواع الطاعة يرجح أن يدفع به ما يخشى من أثر ذلك الكسوف ومما نفض به ابن العربي وغيره أنهم يزعمون أن الشمس لا تنكسف على الحقيقة وإنما يحول القمر بينها وبين الأرض عند اجتماعهما في العقدتين وقال هم يزعمون أن الشمس أضعاف القمر في الجرم فكيف حجب الصغير الكبير إذا قابله وقد وقع في حديث النعمان بن بشير وغيره للكسوف سبب آخر غير ما يزعمه أهل الهيئة وهو ما أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة والحاكم بلفظ أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله وأن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له وقال بعضهم الثابت من قواعد الشريعة أن الكسوف أثر الإرادة القديمة وفعل الفاعل المختار فيخلق في هذين # الجرمين النور متى شاء والظلمة متى شاء من غير توقف على سبب أو ربط باقتران وقال ابن دقيق العيد وربما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره أهل الحساب ينافي قوله يخوف الله بهما عباده وليس بشيء لأن لله تعالى أفعالا على حسب العادة وأفعالا خارجة عن ذلك وقدرته حاكمة على كل سبب وله أن يقطع ما يشاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض وأن أثبت ذلك فالعلماء بالله لقوة اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة وأنه يفعل ما يشاء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة ذلك الاعتقاد وذلك لا يمنع أن يكون هناك أسباب تجري عليها العادة إل أن يشاء الله خرقها وحاصله أن الذي يذكره أهل الحساب أن كان حقا في نفس الأمر لا ينافي كون ذلك تخويفا لعباد الله تعالى (فإذا رأيتم ذلك) قال العلقمي وفي رواية فإذا رأيتموها أي الآية وفي رواية فإذا رأيتموهما بالتثنية والمعنى إذا رأيتم كسوف كل منهما لاستحالة وقوع ذلك منهما في حال واحدة عادة وإن كان ذلك جائزا في القدرة الإلهية (فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم) قال العلقمي استدل به على أنه لا وقت لصلاة الكسوف معين لأن الصلاة علقت برؤيته وهي ممكنة في كل وقت من النهار وبهذا قال الشافعي ومن تبعه واستثنى الحنفية أوقات الكراهة وهو مشهور مذهب حمد وعن المالكية وقتها من وقت حل النافلة إلى الزوال وفي رواية إلى صلاة العصر ورجح الأول بأن المقصود إيقاع هذه العبادة قبل الإنجلاء وقد اتفقوا على أنها لا تقضي بعد الانجلاء فلو انحصرت في وقت لأمكن الانجلاء قبل فيفوت المقصود والمراد بالصلاة الصلاة الخاصة بالكسوف وهي معلومة من كتب الفقه وفي الحديث إشارة إلى أن الالتجاء إلى الله عند المخاوف بالدعاء سبب لمحو ما فرط من العصيان يرجى به زوال المخاوف وأن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة والآجلة نسأل الله تعالى السلامة والعافية (خ ن) عن أبي بكرة (ق ن ه) عن أبي مسعود البدري (ق ن) عن ابن عمر بن الخطاب (ق) عن المغيرة بن شعبة
• (أن الشمس والقمر إذا رأى أحدهما من عظمة الله تعالى شيئا) قال المناوي نكره للتقليل أي شيئا قليلا جدا إذ لا يطيق مخلوق النظر إلى كثير منها (حاد عن مجراه) أي مال وعدل عن جهة جريه (فانكسف) أي لشدة ما يحصل له من صفة الجلال (ابن النجار عن أنس) بن مالك
Shafi 38