منه، تهيأ لك، فان عليك فيه الزكوة، فان رجعت اليك منفعة(1) لزمتك زكوته، وإن بعت شيئا وقبضت ثمنه واشترطت على المشترى زكوة سنة أو سنتين او اكثر فان ذلك جايز يلزمه من دونك، فان استقرضت من رجل مالا وبقي(2) عندك حتى حال عليه الحول، فان عليك فيه الزكوة.
باب الخمس
روى محمد بن أبي عمير ان الخمس على خمسة اشياء، الكنوز والمعادن، والغوص، والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامسة، وسأل زكريا بن مالك الجعفرى (خ ل الجعفي) أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " واعلموا إنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى، واليتامى والمساكين وإبن السبيل "(3) فقال: أما خمس الله فهو للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلا قاربه، وخمس ذى القربى فهم اقرباءه (خ ل اقاربه) وأما اليتامى يتامى اهل بيته، فجعل هذه الاربعة اسهم فيهم، وأما المساكين وأبناء السبيل، فقد عرفت أنا لا ناكل الصدقة ولا تحل لنا، فهي للمساكين وابناء السبيل.
وايما رجل ذمي اشتري من مسلم ارضا فعليه الخمس، وسئل ابوالحسن الرضا (عليه السلام) عما يخرج من البحر من اللؤلؤ، والياقوت والزبرجد، فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس، وسأل ابوبصير أبا عبدالله (عليه السلام) فقال له: ما على الامام من الزكوة؟ فقال: يا ابا محمد، أما علمت ان الدنيا للامام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جايز له من الله ذلك، إن الامام لا يبيت ليلة ابدا، ولله عزوجل في عنقه حق حتي سئله عنه، وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر (عليه السلام) عن الملاحة، فقال: وما الملاحة، فقال: أرض سبخة مالحة يجتمع فيها المآء فيصير ملحا، فقال: مثل المعدن فيه الخمس، قال: فالكبريت والنفط يخرج من الارض، فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس.
Shafi 53