8 - باب زكوة الفضة
إعلم أنه ليس على الفضة شيء حتى تبلغ مأتي درهم، فإذا بلغ مأتي درهم ففيها خمسة دراهم، وليس فيها إذا كانت دون مأتي درهم شيء، وأن كانت مأتي درهم الادرهم، ومتي زاد على مأتي درهم اربعون درهما ففيها درهم، وليس في العطر، والزعفران، والخضر، والثمار، والحبوب، زكوة حتى تباع ويحول على ثمنه الحول.
9 - باب زكوة السبايك
إعلم أنه ليس على السبايك(1) زكوة إلا أن تفر به من الزكوة، فإن فررت به فعليك الزكوة.
10 - باب زكوة مال اليتيم
إعلم أنه ليس على مال اليتيم زكوة إلا أن يتجربه، فإن اتجر به فعليه الزكوة.
11 - باب تقديم الزكوة وتأخيرها وغير ذلك
إعلم أنه قد روي(2) في تقديم الزكوة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر، إلا أن المقصود منها أن يدفعها إذا وجبت عليه ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها لانه مقرونة بالصلوة، ولا يجوز تقديم الصلوة قبل وقتها ولا تأخيرها إلا أن يكون قضاء وكذلك الزكوة فإن أحببت أن تقدم من زكوة مالك شيئا تفرج بها عن مؤمن فاجعله دينا عليه فاذا حلت عليك الزكوة فأحسبها له زكاة فتحسب لك من زكوة مالك ويكتب لك اجر القرض وقد روي عن العالم (عليه السلام) أنه قال: نعم الشيء القرض، إن أيسر قضاك، وإن أعسر حسبته من الزكوة، وروي أن القرض حمى للزكوة(3) وهو إذا كان لك على رجل
Shafi 51