على جنبه الايمن ما بين ترقوته إلى صدره، والاخرى فوق القميص وتحت الازار على يساره في ذلك المكان، فإذا فعل ذلك به وضع على السرير أو على الجنازة(1) وحمل.
فإذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها، فانما يوجر من يتبعها لا من تبعته، فإنه روي " إتبعوا الجنازة ولا يتبعكم فانه من عمل المجوس "، وروي إذا كان الميت مؤمنا فلا بأس أن (بأن) يمشي قدام جنازته، فان الرحمة يستقبله، والكافر لا تتقدم جنازته، فان اللعنة تستقبله: وقال النبي (صلى الله عليه وآله): اميران وليسا باميرين، ليس لمن جنازة أن يرجع حتى تدفن أو يؤذن له، ورجل يحج مع امرأة ليس له ان ينفر حتى تقضى مناسكها.
واعلم أن من غسل ميتا مؤمنا، فقال إذا قلبه: " اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما، فعفوك عفوك " غفر الله ذنوب سنة الا الكبائر وقال أبوعبدالله: من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الامانة غفرله، قيل: وكيف يؤدى فيه الامانة، قال: لا يخبر بما رأى.
وإذا مات الميت، وقد كان دخل وقت الصلاة وهو حي ثم مات، فليقضي عنه وليه تلك الصلاة، وإذا مات ميت وهو جنب، فإنه يغسل غسلا واحدا يجزي عنه لجنابته ولغسل الميت، لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة، وإن كان الميت مجدورا أو محترقا، فخشيت أنك إذا مسستة سقط من جلده شيء فلا تمسه، ولكن صب عليه الماء صبا، فإن سقط منه شيء فاجمعه في اكفانه، وإن كان الميت محرما غسلته وفعلت به ما تفعل بالمحل، إلا أنه لا يمس طيبا، وإن كان الميت أكله السبع فأغسل ما بقي منه، وإن لم يبق منه الا عظام، جمعتها وغسلتها وصليت عليها، ودفنتها، وإذا ماتت جارية في السفر مع الرجال، فلا تغسل وتدفن كما هي بثيابها إن كانت بنت خمس سنين، وإن كانت بنت أقل من خمس سنين، فلتغسل
Shafi 19