163

Jerin Fiqhun Fikihu

سلسلة المتون الفقهية

Nau'ikan

فانما اثمه على الذين يبد لونه، إن الله سميع عليم "(1) فان اوصى في غير حق ولا سنة فلا حرج على الوصي ان يرده إلى الحق والسنة فان اوصى بربع ماله فهو أحب إلى من أن يوصى بالثلث، ومن اوصى بالثلث فلم(2) يترك.

وإذا دعا رجل ابنه إلى قبول وصيته، فليس له ان يأبى(3).

وإذا اوصى الرجل بمال في سبيل الله، فان شاء جعله لامام المسلمين، وإن شاء جعله في حج، وإن شاء فرقه على قوم مؤمنين(4).

وإذا اوصى الرجل بحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله، وإن كان قد حج فمن الثلث، وإن لم يكن ماله يبلغ ما يحج عنه من بلده حج عنه من حيث تهيئا.

فان اوصى بثلث ماله في حج او عتق او صدقة(5) يمضى وصيته، فان لم يبلغ ثلث ماله ما يحج به عنه ويعتق ويتصدق، بدئ بالحج فانه فريضة، وما يبقى بعضه في العتق وبعضه في الصدقة.

وإذا اوصى الرجل إلى امرأة وغلام غير مدرك، فجايز للمرأة ان تنفذ الوصية

Shafi 164