269

Makami

السلاح

Editsa

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Mai Buga Littafi

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Inda aka buga

القاهرة

"خمس من قتلهنَّ وهو حرام، فلا جناح عليه" ثم ذكر ذلك.
قوله: "الكلب العقور" قال: بلغني عن سفيان بن عيينة أنَّه قال: معناه كلُّ سبع يعقر، ولم يخص به الكلب.
قال أبو عبيد: وليس للحديث عندي مذهب إلا ما قال "سفيان" لما رخص الفقهاء فيه من قتل المحرم السبع العادي عليه.
ومثل قول "الشعبي"، "وإبراهيم": من حل بك فاحلل به.
يقول: إن المحرم لا يقتل، فمن عرض لك، فحلَّ بك، فكن أنت أيضًا به حلالًا.
وكأنهم إنما اتبعوا هذا الحديث في الكلب العقور.
ومع هذا أنه قد يجوز في الكلام أن يقال للسبع كلب؛ ألا ترى أنهم يروون في المغازي أن "عتبة بن أبي لهب" كان شديد الأذى للنبيِّ ﷺ فقال [النبيُّ ﷺ]: "اللهمّ سلِّط عليه كلبًا من كلابك" فخرج "عتبة" إلى "الشام" مع أصحاب له، فنزل منزلًا، فطرقهم الأسد، فتخطى إلى "عتبة [بن أبي لهب] " من بين أصحابه فقتله، فصار الأسد ها هنا قد لزمه اسم الكلب.

1 / 383