ومنه الحديث المرفوع فى الرَّجل يوجد مع المرأة.
قال: حدَّثنا هشيم بن بشير، عن يونس بن عبيد، عن الحسن قال: لمَّا نزلت [هذه الآية]: ﴿والَّذين يرمون المحصنات، ثمَّ لم يأتوا بأربعة شهداء، فاجلدوهم ثمانين جلدًة، ولا تقبلوا لهم شهادًة أبدًا﴾ قال سعد بن عبادة: يا رسول الله! "أرأيت إن رأى رجل مع امرأته رجلًا، فقتله، أتقتلونه، وإن أخبر بما رأى جلد ثمانين؟ أفلا يضربه بالسَّيف؟ فقال رسول الله ﷺ:
"كفى بالسَّيف شا".
قال أراد أن يقول: شاهدًا، ثمَّ أمسك، وقال:
"لولا أن يتتايع فيه الغيران والسَّكران".
1 / 132