فهذان الحديثان أصل لمن تحل له الصدقة، ولمن لا تحل.
قال أبو عبيد: وحدثنا ابو يوسف، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، قال: يعطي من الزكاة من له المسكن والخادم، وشك أبو عبيد في الفرس.
قال أبو عبيد: وذلك إذا لم يكن به غنى عنه.
٦٥ - وقال أبو عبيد في حديث النبيّ ﷺ في وصىّ اليتيم:
"أنه يأكل من ماله غير متأثل مالًا".