308

Sifat Fatwa

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Bincike

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Mai Buga Littafi

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
قُلْتُ: "وَالاِعْتِمَادُ فِي ذَلِكَ وَنَحْوِهِ عَلَى الْقَرَائِنِ، وَاسْتِقْرَاءِ النَّظَائِرِ.
فَإِنْ كَثُرَ التَّشَابهُ بَيْنَهُمَا (١)، وَعَسُرَ الْفَرْقُ؛ لَمْ تَمْتَنِعِ (٢) التَّسْوَيةُ شَرْعًا بالشَّنَاعَةِ عُرْفًا.
وَإِنْ ظَهَرَ الْفَرْقُ؛ تُرِكَ لَهُ، لِلْإِلْحَاقِ (٣) لَا لِلشَّنَاعَةِ" (٤).
* * *

(١) أي: بين المسألتين.
(٢) في (ب): يمتنع.
(٣) في (ب): الإلحاق.
(٤) زاد المؤلف في (الغاية): "فما من شيء من المسائل إلا وهو مقبول عند قوم، مشهور بينهم، غير منكر ولا مستنكر، ولا بشع ولا مستبشع، وربما كان أحق من غيره، وقد يكون بعكس هذه الأوصاف عند الآخرين، لاسيما إذا كان ذلك شيئًا غامضًا أو مشكلًا أو غريبًا أو عجيبًا".

1 / 330