288

Sifat Fatwa

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Bincike

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Mai Buga Littafi

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
فَصْلٌ
* فَإِنْ نُقِلَ [عَنْهُ] (١) فِي مَسْأَلَةٍ [وَاحِدَةٍ] (٢) قَوْلَانِ مُخْتَلِفَانِ، وَلَمْ يُصَرِّحْ هُوَ وَلا غَيْرُهُ بِرُجُوعِهِ عَنْهُ:
- فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، بِحَمْلِهِمَا عَلَى اخْتِلَافِ حَاليْنِ، أَوْ مَحَلَّيْنِ، أَوْ بِحَمْلِ عَامِّهِمَا عَلَى خَاصِّهِمَا، وَمُطْلَقِهِمَا (٣) عَلَى مُقَيَّدِهِمَا عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِمَا، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ؛ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَذْهَبُهُ (٤).
وَقَدْ نُقِلَ عَنْهُ فِي "التَّيَمُّمِ بِالرَّمْلِ" رِوَايَتَانِ (٥)، حَمَلَ الْقَاضِي (٦) الْجَوَازَ عَلَى رَمْلٍ لَهُ غُبَارٌ، وَالْمَنْع عَلَى رَمْلٍ لَا غُبَارَ لَهُ.
وَنُقِلَ عَنْهُ: الْقَطْعُ (٧) فِيمَا قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ (٨)، [وَأَنَّهُ لَا يُقْطَعُ فِي الطَّائِرِ. يُرِيدُ إِنْ نَقَصَ عَنْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ] (٩).

(١) من (أ).
(٢) من (أ).
(٣) في (ب): أو مطلقهما.
(٤) يُنظر: (الفروع): ١/ ٤٠، و(الإنصاف): ٣٠/ ٣٦٨، و(التَّحبير): ٨/ ٣٩٥٩، و(المعونة): ١١/ ٥٨٠.
(٥) رواية أبي داود في (مسائله): ٢٦، ورواية ابن منصور في (مسائله) رقم: ٨٤.
(٦) يقصد القاضي أبا يعلى ابن الفراء.
(٧) في (ب): أنه يقطع.
(٨) رواها صالح في (مسائله) رقم: ٣٠، وابن منصور في (مسائله) رقم: ٢٤٣٦.
(٩) من (أ).

1 / 310