242

Sifat Fatwa

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Bincike

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Mai Buga Littafi

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
فَصْلٌ * إِذَا لَمْ يَفْهَمِ الْمُفْتِي السُّؤَال أَصْلًا، وَلَمْ يَحْضُرْ صَاحِبُ الْوَاقِعَةِ؛ كتَبَ: "يُزَادُ فِي الشَّرْحِ [لِنُجِيبَ] (١) عَنْهُ" أَوْ: "لَمْ أَفْهَمْ مَا فِيهَا فَأُجِيبَ (٢) عَنْهُ". وَقَال بَعْضُهُمْ: "لَا يَكْتُبُ شَيْئًا أَصْلًا" (٣). أَوْ: يَحْضُرُ السَّائِلُ لِيُشَافِهَهُ. * وَإِذَا اشْتَمَلَتِ الرُّقْعَةُ عَلَى مَسَائِلَ، فَهِمَ بَعْضَهَا دُونَ بَعْضٍ، أَوْ فَهِمَهَا كُلَّهَا، وَلَمْ يُرِدِ الْجَوَابَ عَنْ بَعْضِهَا، أَوِ احْتَاجَ فِي بَعْضِهَا إِلَى مُطَالعَةِ رَأْيِهِ، أَوْ كُتُبٍ هُوَ فِيهَا؛ سَكَتَ عَنْ ذَلِكَ الْبَعْضِ وَأَجَابَ عَنِ الْبَعْضِ الْآخَرِ، أَوْ يَقُوُل: "فَأَمَّا (٤) بَاقِي الْمَسَائِلِ [فَلَنَا فِيْهِ] (٥) نَظَرٌ" أَوْ يَقُوُل: "مُطَالعَةٌ" أَوْ يَقُوُل: "زِيَادَةُ تأَمُّلٍ". * وَإِذَا فَهِمَ مِنَ السُّؤَالِ صُورَةً، وَهُوَ يَحْتَمِلُ غَيْرَهَا؛ فَلْيَنُصَّ عَلَيْهَا فِي

(١) تصحَّفت في (أ) إلى: ليجيب، وفي (ب) إلى: لنبحث، والمثبت موافق لـ (د). (٢) من (أ) و(د)، وفي (ب): فأبحث. (٣) (أدب المُفتي): ١٥١. (٤) من (ب) و(د)، وفي (أ): أما. (٥) من (أ) و(د)، وفي (ب): قلنا فيها.

1 / 263