230

Sifat Fatwa

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Bincike

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Mai Buga Littafi

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
فَصْلٌ * وَعَلَى الْمُفْتِي أَنْ يَخْتَصِرَ جَوَابَهُ، فَيَكْتَفِيَ فِيهِ بأنَّهُ: "يَجُوزُ أَوْ لَا يَجُوزُ" أَوْ: "حَقٌّ أَوْ بَاطِلٌ". وَلَا يَعْدِلُ إِلَى الْإِطَالةِ وَالاحْتِجَاجِ؛ لَيُفَرِّقَ بَيْنَ الْفُتْيَا (١) وَالتَّصْنِيفِ، وَلَوْ سَاغَ التَّجَاوُزُ إِلَى قَلِيلٍ لَسَاغَ إِلَى كَثِيرٍ، وَلَصَارَ (٢) الْمُفْتِي مُدَرِّسًا، وَلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ. وَقَدْ قِيلَ لِبَعْضِ الْفُقَهَاءِ (٣): أَيَجُوزُ كَذَا؟ كتَبَ: "لَا". وقيل (٤): "الْجَوَابُ بـ (نَعَمْ أَوْ لَا) لَا يَليقُ بغَيْر العَامَّة". وَإِنَّمَا يَحْسُنُ مِنْهُ الاقْتِصَارُ الَّذِي لَا يُخِلُّ بِالْبَيَانِ الْمُشْترَطِ عَلَيْهِ، دُونَ مَا يُخِلُّ بِهِ، فَلَا يَدَعُ إِطَالةً لَا يَحْسُنُ الْبَيَانُ بِدُونِهَا (٥). * فَإذَا كَانَتْ فُتْيَاهُ (٦) فِيمَا يُوجِبُ الْقَوَدَ أَوِ الرَّجْمَ -مَثَلًا-؛ فَلْيَذْكُرْ الشُّرُوطَ الَّتِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا الْقَوَدُ وَالرَّجْمُ. * وَإِذَا اسْتُفْتِيَ فِيمَنْ قَال قَوْلًا يَكْفُرُ بِهِ، بأَنْ قَال: "الصَّلَاةُ لَعِبٌ"، أَوْ:

(١) في (ب): الفتوى. (٢) من (أ) و(د)، وفي (ب): وصار. (٣) هو القاضي أبو حامد المرْوَرُّذي. (أدب المُفتي): ١٤١. (٤) هو قول ابن الصلاح. (أدب المُفتي): ١٤١. (٥) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٤١، و(الدر النضيد): ٣٤٨. (٦) من (أ) و(د)، وفي (ب): فتواه.

1 / 251