210

Sifat Fatwa

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Bincike

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Mai Buga Littafi

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
وَقَال لِرَجُلٍ: "لَا تُقَلِّدْ دِينَكَ أَحَدًا، وَعَلَيْكَ بِالْأَثَرِ" (١). وَقَال [لِلْفَضْلِ] (٢) بْنِ زِيَادٍ: "لَا تُقَلِّدَ دِينَكَ الرِّجَال، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَسْلَمُوا أَنْ يَغْلَطُوا" (٣). وَلِأَنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى [أَنَّ الْمُكَلَّفَ] (٤) لَا بُدَّ لَهُ مِنَ اعْتِقَادٍ جَازِمٍ، وَالتَّقْلِيدُ لَا يُفيدُهُ كَمَا سَبَقَ. وَقَدِ اسْتَوْفَيْنَا الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ [وَغَيْرِه] (٥) فِي "الْمُرْتَضَى" وَغَيْرِه. * * *

(١) الرواية رواها أبو داود في (مسائله): رقم ١٧٩٣، وذكرها أبو يعلى في (العدة): ١٢٢٩، والكلوذاني في (التمهيد): ٤/ ٤٠٨، وابن تيمية في (المسودة): ٢/ ٨٦٠. (٢) تصحَّفت في (أ) إلى: المفضل، وفي (ب) إلى: الفضل، والمثبت هو الصواب إن شاء الله. (٣) الرواية ذكرها أبو يعلى في (العدة): ١٢٢٩، والكلوذاني في (التمهيد): ٤/ ٤٠٨، وابن تيمية في (المسودة): ٢/ ٨٦٠، وابن مفلح فِي (الفروع): ١١/ ١٣٥. (٤) في (ب): أن كل مكلف. (٥) من (ب).

1 / 230