205

Sifat Fatwa

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Bincike

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Mai Buga Littafi

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
فَمَا كَانَ يَعْلَمُهُ الإِنْسَانُ يَنْبَغِي أَلَّا يُعْلِمَ بِهِ [مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لَهُ] (١)، وَلَا يَأْمَنُ عَلَيْهِ مِنْ ضَرَرٍ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ بِسَبَبِهِ. وَأَكثر أَهْلِ السُّنَّةِ يَعْرِفُونَ الْيَسِيرَ مِنْهُ، وَلا يَنتمُونَ إِلَيْهِ، وَلا يُدِلُّونَ النَّاسَ عَلَيْهِ، وَلا يَدْعُونَهُمْ إلَيْهِ. وَقَدْ قَال الشَّافِعِيُّ: "حُكْمِي فِي أَصْحَابِ الْكَلَامِ أَنْ يُضْرَبُوا بِالْجَرِيدِ، ويُطَافَ بِهِمْ فِي الْعَشَائِرِ، ويقَال: هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَاشْتَغَلَ بِالْكَلَامِ" (٢) أَوْ مَعْنَى ذَلِكَ. وَقَال: "لَقَدِ اطَّلَعْتُ مِنْ أَهْل (٣) الْكَلَامِ عَلَى شَيءٍ؛ لَأَنْ يُبْتَلَى الْمَرْءُ بِكُلِّ شَيءٍ نُهِيَ عَنْهُ -غَيْرَ الْكُفْرِ- أَهْوَن مِنْ أَنْ يُبْتَلَى بِهِ" (٤) أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ. * وَعِلْمُ الْكَلامِ الْمَذْمُومِ: هُوَ أُصُولُ الدِّينِ إِذَا تُكُلِّمَ فِيهِ بِالْمَعْقُولِ الْمَحْضِ، أَوِ الْمُخَالِفِ لِلْمَنْقُولِ الصَّرِيحِ [الصَّحِيحِ] (٥). فَإِنْ تُكُلِّمَ فِيهِ بِالنَّقْلِ فَقَطْ، أَوْ بِالنَّقْلِ وَالْعَقْلِ الْمُوَافِقِ لَهُ؛ فَهُوَ أُصُولُ

(١) في (ب): من ليس له أهلًا. (٢) أخرجه الخطيب في (شرف أصحاب الحديث): ٨٧، وابن عبد البرِّ في (جامع بيان العلم): رقم ١٧٩٤، وذكره ابن البنا في (الرد على المبتدعة): ١٧٣، وابن مفلح في (الآداب الشرعية): ١/ ٢٢١، وابن القيِّم في (إعلام الموقعين): ٦/ ١٨٤. (٣) في (ب): أصحاب. (٤) أخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء): ٩/ ١١١، والهروي في (ذم الكلام): ١١٣٧، وابن عبد البرِّ في (جامع بيان العلم) رقم: ١٧٨٩، وفي (الانتقاء): ٧٨، والأصبهاني في (الحجة في بيان المحجة): ١/ ١٠٤، وذكره ابن القيِّم في (إعلام الموقعين): ٦/ ١٨٤، وابن حجر في (توالي التأسيس): ١٦٩. (٥) من (ب).

1 / 225