* وَأَمَّا الهَدِيَّةُ لَهُ؛ فَلَهُ قَبُولُهَا.
وَقِيلَ (١): "يَحْرُمُ إِذَا كَانَتْ رِشْوَةً عَلَى أَنْ يُفْتِيَهُ بِمَا يُرِيدُ".
قُلْتُ: "أَوْ يَكُونَ لَهُ فِيهِ نَفْعٌ مِنْ جَاهٍ أَوْ مَالٍ، فيُفْتِيَهُ لِذَلِكَ بِمَا لَا يُفْتِي بِهِ غَيْرَهُ، مِمَّنْ لَا يَنتفِعُ بِهِ كَنَفْعِ الْأَوَّلِ" (٢).
* * *
(١) القائل هو: ابن الصلاح. (أدب المُفتي): ١١٥.
(٢) يُنظر: (الفقيه والمتفقه): ٧٠٦، و(أدب المُفتي): ١١٤، و(مقدمة المجموع): ١/ ١٠٣، و(المسودة): ٢/ ٩٦٤، و(إعلام الموقعين): ٦/ ١٥٨، و(أصول ابن مفلح): ٤/ ١٥٤٦، و(الدر النضيد): ٣٣٢، و(منار أصول الفتوى): ٢٨٩ و٢٩٢.