137

Sifat Fatwa

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Bincike

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Mai Buga Littafi

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ المُجْتهِد المُطْلَقُ وَهُوَ: "الَّذِي -ذَكَرْنَاهُ آنِفًا (١) - إِذَا اسْتَقَلَّ بِإدْرَاكِ الأْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ الأْدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ، وَأَحْكَامِ الْحَوَادِثِ مِنْهَا، مَعَ حِفْظِهِ لِأَكْثَرِ الْفِقْهِ، وَلَا يُقَلِّدُ أَحَدًا، وَلَا يَتَقَيَّدُ بِمَذْهَبِ أَحَدٍ". وَقِيلَ (٢): "لَا يُشْتَرَطُ حِفْظُهُ لِفُرُوعِ الْفِقْهِ؛ لِأَنَّهُ فَرْعُ الاِجْتِهَادِ". وَفِيهِ بُعْدٌ. وقِيلَ (٣): "يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يَتَأَدَّى بِفَتْوَاهُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ". * وَمِنْ شَرْطِهِ: أَنْ يَعْرِفَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ، وَحَقِيقَةَ ذَلِكَ وَمَجَازَهُ، وَأَمْرَهُ وَنَهْيَهُ، وَمُجْمَلَهُ وَمُبَيِّنَهُ، وَمُحْكَمَهُ وَمُتَشَابِهَهُ، وَخَاصَّهُ وَعَامَّهُ، وَمُطْلَقَهُ وَمُقَيَّدَهُ، وَنَاسِخَهُ وَمَنْسُوخَهُ، وَالْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَصَحِيحَ السُّنَّةِ مِنْ ذَلِكَ وَسَقِيمَهَا، وَمُتَوَاتِرَهَا (٤) وَاحَادَهَا، وَمُرْسَلَهَا وَمُسْنَدَهَا، وَمُتَّصِلَهَا وَمُنْقَطِعَهَا، وَيَعْرِفَ الْوِفَاقَ وَالْخِلَافَ فِي مَسَائِلِ الْأَحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ فِي كُلِّ عَصْرٍ، وَالْأَدِلَّةَ وَالشُّبَهَ (٥) وَالْفَرْقَ بَيْنَهُمَا، وَالْقِيَاسَ وَشُرُوطَهُ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ، وَالْعَرَبِيَّةَ

(١) يُنظر: صـ ١٥٣. (٢) هو قول ابن الصلاح في (أدب المُفتي): ٨٨. (٣) القائل هو: أبو إسحاق الإِسْفَرايني، وصاحبه أبو منصور البغدادي. (أدب المُفتي): ٨٨. (٤) من (ب) و(ر ك)، وفي (أ): تواترها. (٥) من (ب) و(ر ك)، وفي (أ): والشبهة.

1 / 155