Sicaya
السعاية في كشف ما في شرح الوقاية
Nau'ikan
لكن يحل له مس المصحف ودخول المسجد جزء من العبادة التي هي الصلوة انتهى والحاصل ان قراءة القران عبادة مقصودة وانما لا يجوز اداء المكتوبات بتيممها اذا كان للحدث لفقد الشرط الآخر وهو عدم الحل الا بالطهارة قوله لكن يحل له مس الصحف ودخول المسجد هذا عند فقد الماء او العجز عن استعماله واما عند القدرة عليه فلا يحل له مس المصحف لانه مما يشترط له الطهارة نعم يحل دخول المسجد على ان ما لا يشترط له الطهارة يطفي له التيمم مع القدرة عليه والاصل في هذا الباب تيممه صلى الله عليه وسلم لرد السلام وهو من الاذكار التي لا تشترط لها الطهارة وليست من العبادات المقصود وقد مر ذكر روايات مع مالها وما عليها وقد اخرج الطحاوي في شرح معاني الاثار بسنده عن المهاجرين قنفذ انه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه فلما فرغ من وضوئه قال اما انه لم يمنعني ان ارد عليك الا اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر وبطريق اخر عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فذهب قوم الى هذا فقالوا لا ينبغي لاحد ان يذكر الله بشئ الا وهو على حال يجوز له ان يصلى عليه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا من سلم عليه وهو على حال حدث تيمم ورد السلام وان كان في مصر وقالوا فيما سوى السلام مثل اهل المقالة الأولى ثم اخرج من طرق عن ابن عمر وابن عمر وابن عباس وابي الجهم احاديث تيممه صلى الله عليه وسلم في المدينة لرد السلام وقد مرمنا ذكرها وقال فبهذه الآثار خصصنا الذي يسلم عليه وهو على غير طهرة ان تيمم ويرد السلام ليكون جوابا للسلام كما رخص قوم في التيمم للجنازة والعيدين اذا خاف فوت ذلك اذا تشوغل بطلب الماء لوضوء لوضوء الصلوة وقال بعد اخراج اثار التيمم للجنازة وقد مر ذكرها فلما كان قد رخص في التيمم في الامصار خوف فوت صلوة جنازة في صلوة العيدين لان ذلك اذا فات لم يقض قالوا فلذلك وخصنا في التيمم في الامصار لرد السلام ليكون ذلك جوابا للمسلم لانه اذا رد عليه في الحال الثاني لم يكن جوابا له واما ما سوى ذلك فقالوا لا بأس بذكر الله في الأحوال كلها من الجنابة وغيرها ويقرأ القرآن الا في الجنابة والحيض فانه لا ينبغي لصاحبهما ان يقرأ القرآن ثم اخرج اثارا تدل على اباحة الأذكار في حال عدم الطهارة وحرمة قراءة القران في حال الجنازة وسنذكرها في موضعها ان شاء الله تعالى ثم اخرج عن ابن ابي داود حدثنا ابو كريب معاوية بن هشام عن شيبان عن جابر عن عبد الله بن محمد بن ابي بكر بن عمر وبن حزم عن عبد الله ابن علقمة عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اهراق الماء انما يكلمه ولا يكلمنا ونسلو عليه فلا يرد علينا حتى نزلت يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا الاية قال فاخر علقمة في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم المحدث والجني قبل نزول هذه الاية ان لا يتكلم ولا يرد السلام حتى نسخ الله ذلك بهذه الآية فاوجب بها طهارة على من اراد الطاهرة خاصة فثبت بذلك ان حديث ابي الجهم وحديث ابن عمر وابن عباس والمهاجر منسوخة بها انتهى كلامه ملخصا قلت حاصل كلامه يرجع الى توجهين احدهما ان تيمم النبي صلى الله عليه وسلم الرد السلام الوارد في حديث ابي الجهم نظير التيمم لصلوة الجنازة لكون رد السلام مما يفوت لا الى بدل كما ان صلوة الجنازة وصلوة العيدين كذلك فيجوز لها التيمم في الامصار مع القدرة على الماء ايضا وثانيهما انه منسوخ بنزول اية الوضوء وقد كان في زمان كان ذكر الله كطلقا حتى رد السلام ايضا بدون الطهارة ممنوعا واني لفي غاية العجب عن تحقيقات الطحاوي في بعض المواضع حيث يرسل الكلام من دون تامل لما يرد عليه ورودا ظاهرا فضلا عما يرد عليه بدقة النظر او لم يعلم ان دعوى كون ما في حديث ابي الجهم وحديث ابن عمر وابن عباس منسوخا باية الوضوء مما لا يقبله جلى النظر ايضا فضلا عن دقة النظر فان الناسخ لا بد ان يكون متاخرا عن المنسوخ وههنا الامر بالعكس قطعا وذلك لان الروايات الحديثية واقوال حملة الشريعة تطابقت على ان الوضوء مما تقدم حكمه وتاخر نزول ايته كما مر منا بحثه في صدر الكتاب وعلى ان الامر بالوضوء والتيمم نزلا معا في قصة فقد عقد عائشة وان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يكونوا يعرفون التيمم قبل نزول اية المائدة فكيف يمكن ان يكون تيمم النبي صلى الله عليه وسلم لرد السلام المروي في حديث ابي الجهم وابن عمر وغيرهما متقدما على نزول اية اذا قمتم الى الصلوة الاية كلا والله ليست هذه القصة الا بعد ما نزلت الاية المذكورة وعرفت مشروعية التيمم وكيفيته فكيف يمكن ان تكون منسوخة بما تقدم نزولها وبالجملة فدعوى النسخ باطلة بطلانا ظاهرا مع ان الحديث الذي اخرجه من رواية علقمة في سنده جابر وهو الجعفي المتكلم فيه فلا وثوق به ما لم يعتضد برواية اخرى فاذن ظهر حق الظهور جواز التيمم لما لا تشترط له الطهارة كرد السلام ونحوه من حديث ابي الجهم وغيره بقى الكلام في انه هل كان مع فقد الماء او مع القدرة عليه وعلى التقدير الثاني هل كان ذلك مبنيا على انه مما يفوت لا خلف فجاز له التيمم مع القدرة على الماء كالتيمم لصلوة الجنازة وغيرها او على انه مما لا يشترط له الطهارة وفي مثله يجوز التيمم مع القدرة على الماء الكل محتمل واختارت الشافعية الاول فانهم لا يجوزون التيمم مطلقا حتى لصلوة الجنازة ايضا الا عند العجز ولذا قال النوي في شرح حديث ابي الجهم هذا الحديث محمول على انه صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء حال التيمم انتهى وكلام الطحاوي عند ذكر التوجيه الاول يميل الى الثاني وكلام كثير من اصحابنا يميل الى الثالث حيث اخذوا منه جواز التيمم لك لما لا تشترط له الطهارة مع القدرة على الماء لكن لم يجوزوا اداء المكتوبات ونحوها مما يشترط له الطهارة به وقد تسامح بعضهم حيث ادخلوا في عدادها مس المصحف ايضا مع انه مما يشترط له الطهارة ومنهم من قال ان التيمم لمثل هذه الاشياء مع وجود الماء ليس بشيء ففي شرعة الاسلام وشرحه مفاتيح الجنان لسيد علي زادة ويتيمم لذكر الله ولكل خير ولرد السلام قال ابن عمر مر رجل من المهاجرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه ولم يرد عليه حتى كاد الرجل يتوارى عنه ثم يتيمم فرد السلام وقال لم يمنعني ان ارد عليك السلام الا اني لم اكن على طهر ففي هذا الحديث دلالة على كراهة الكلام وعدم استحباب السلام ورده في هذا المقام وعلى انه يستحب ان يكون ذكر الله على الوضوء او التيمم لان السلام اسم من اسماء الله كذا في المصابيح ونحوه أي يتيمم ايضا لمثل ذلك المذكور كمس المصحف وقراءة القران عنه او عن ظهر القلب وزيارة القبر ودفن الميت والاذان والاقامة والدخول في المسجد او خروجه ولو عند وجود الماء صرح به في شرح النقاية نقلا عن المحيط وقال في البزازية لو تيمم لواحد من تلك التسعة المذكورة فان كان عدم الماء قال عامة العلماء لا يجوز ان يصلي بذلك التيمم وان كان مع وجود الماء فلا خلاف في عدم جواز الصلوة به ففي تقريره اشارة الى جواز التيمم لتلك المذكورات مع وجود الماء كما لا يخفى على الذوق السليم وسئل العلامة في معلم او مجلد او كاتب كشاف او تفسير اخر ولقراءة القران من المصحف هل يحل لهم ان يتيمموا عند وجود الماء اجاب ليغسلوا ايديهم ثم يتيمموا نقله واحد من الثقات من الفتاوى الاكرمي ولم اره في مجلده انتهى وعبارة البزازية التي ستند بها على شارح الشرعة ولو عند العدم لقراءة قران طهرا او منه او للمس او لدخول المسجد او خروجه او لدفن او لزيادة قبر او الاذان او الاقامة لا يجوز ان يصلي به عند العامة ولو عند وجود الماء لا خلاف في عدم الجواز انتهت وهذه شاهدة على اعتبار التيمم لهذه الاشياء مع القدرة على الماء والا لم يكن لقوله لا خلاف في عدم الجواز أي عدم جواز الصلوة به فائدة بل لم يكن لذكر هذه الصورة بقوله ولو عند وجود الماء الخ معنى وهل هذا الا كقوله انه لا يجوز اداء المكتوبة بتيمم مع وجود الماء ومثل هذا لغو من القول لا سيما من الفقهاء نعم يرد عليه ادخال مس المصحف في عداد الاشياء المذكورة مع انه مما يشترط له الطهارة فكيف يجوز له التيمم مع وجود الماء الا ان يقال اراد به مس مصحف كتب فيه مع القران غيره ايضا وهو اكثر منه او اراد به مسه بالغلاف فان مثل ذلك لا يشترط له الطهارة فيكفي له التيمم مع وجود الماء ولعلك تفطنت من ههنا سقوط قول صاحب رد المحتار بعد نقل عبارة البزازية ان قوله لا خلاف في عدم الجواز أي عدم جواز الصلوة به ظاهر في عدم صحته في نفسه عند وجود الماء في هذه المواضع لان من جملتها التيمم لمس لمصحف ولا شبهة في انه عند وجود الماء لا يصح اصلا انتهى وقال صاحب البحر الرائق بعد نقل كلام النووي في شرح حديث ابي الجهم وقد نقلناه سابقا على اصولنا لا حاجة الى هذا الحمل فان عندنا ما يفوت لا الى خلف يجوز له التيمم مع وجود الماء كصلوة الجنازة ولا شك ان رد السلام منه بل عندنا ما هو اعم من ذلك وهو ان ما ليست الطهارة شرطا في فعله وحله فانه يجوز له التيمم مع وجود الماء كدخول المسجد للحدث ولهذا قال في المبتغى بالغين المعجمة ويجوز التيمم لدخول مسجد عند وجود الماء وكذا للنوم فيه انتهى كلام البحر ونقله عنه تلميذه الغزي في منح الغفار واقره عليه وخدش استناد صاحب البحر بعبارة المبتغى اخوه صاحب النهر بان مراد المبتغى للجنب فسقط الدليل انتهى وحاصله ان الاستناد بها على ما ذكره انما يتم اذا كان مراد صاحب المبتغى دخول المحدث في المسجد فانه مما لا تشترط له الطهارة واذا كان مراده الجنب سقط الدليل لانه لا يحل له الدخول بدونها ورده الحلبي في حواشي الدر المختار بانه لا يخلو اما ان يكون الماء الموجود خارج المسجد وهو باطل أي لعدم جواز دخوله جنبا مع وجود الماء خارجه واما ان يكون المراد داخله وهو صحيح لكنه بعيد من عبارته بدليل قوله وللنوم فيه انتهى واجاب عنه ابن عابدين في رد المحتار بقوله لقائل ان يقول ان مراد المبتغى ان الجنب اذا وجد ماء في المسجد واراد دخوله للاغتسال يتيمم ويدخل ولو كان نائما فيه فاحتلم والماء خارجه وخشي من الخروج يتيمم وينام فيه الى ان يمكنه الخروج ويؤيد ما قلنا ان نفس النوم في المسجد ليس بعبادة حتى يتيمم له وانما هو لاجل مكثه في المسجد او لاجل مشيه فيه للخروج انتهى قلت فيه اما اولا فلان حمل قول صاحب المبتغى مع وجود الماء على ما حمله عليه بعيد كل البعد واما ثانيا فلان ما ذكره من تاويل التيمم للنوم في المسجد يابى عنه قول صاحب المبتغى وللنوم فيه فانه صريح في ان التيمم لنفس النوم لا للاحتلام والجنابة واما ثالثا فلان ما ذكره من التاييد ليس بشيء فان النوم في المسجد وان لم يكن عبادة لكن لا شبهة في ان النوم مما يستحب له الوضوء على ما وردت به الاحاديث وصرح به ارباب الفقه وهذا في كل نوم فما بالك في النوم في المسجد فكان مما تستحب له الطهارة ولا تشترط له وان لم يكن في نفسه عبادة وبالجملة فظاهر كلام المبتغى هو الذي فهمه صاحب البحر فاستناده به صحيح بلا ريب وخدش صاحب الدر المختار كلام صاحب البحر بقوله في المنية وشرحها تيممه لدخول مسجد ومس مصحف مع وجود الماء ليس بشيء بل هو عدم لانه ليس بعبادة يخاف فوتها انتهى قلت عبارة المنية وشرحها الغنية المعروف بالكبيري هكذا لو تيمم لمس المصحف او لدخول المسجد عند وجود الماء والقدرة على استعماله فذلك التيمم ليس بشيء معتبر في الشرع بل وعدم لان التيمم يجوز ويعتبر في الشرع عند عدم الماء حقيقة او حكما ولم يوجد واحد منهما فلا يجوز والمتيمم لصلوة الجنازة عند خوف الفوت عادم حكما بالنظر اليها لانه لا يمكنه فعلها بالوضوء بخلاف مس المصحف ودخول المسجد لانه ليس بعبادة تفوت انتهت وعبارة شرحها الصغير للحلبي المؤلف للكبير هكذا لان التيمم انما يجوز ويعتبر عند العجز عن استعمال الماء حقيقة او حكما كخوف الفوت لا الى خلف ومس المصحف ودخول المسجد ليس عبادة يخاف فوتها انتهت ولا يخفى على الفطن ان هذه الخدشة انما تتم لو كان في المنية او شرحها ذكر المحدث واذ ليس فليس فلقائل ان يقول مراده بدخول المسجد الدخول للجنب بقرينة انه قرنه بمس المصحف وهو مما يشترط الطهارة فالظاهر ان المراد بالدخول ايضا الدخول الذي يشترط له الطهارة وليس هو لا دخول الجنب وح لا يفيد كلامه الا لكون تيمم الجنب لدخول المسجد وتيمم المحدث او الجنب لمس المصحف مع وجود الماء لغوا وهذا لا شبهة فيه وليست فيه مخالفة لما اصله صاحب البحر وخلاصة الكلام في هذا المقام انهم اتفقوا على ان التيمم لا يجوز الا عند العجز عن الماء حقيقة او حكما على طرقه التي مر ذكرها لكل عبادة تشترط لها الطهارة وتفوت الى خلف كالصلوات المكتوبات او لا تفوت اصلا بان لم تكن موقتة كالنوافل وذكر في جامع الرموز نقلا عن المختار جوازه مع القدرة على الماء لسجدة التلاوة حيث قال في جامع الرموز عند قول الشارح التيمم يخلف الوضوء والغسل عند العجز عن الماء لبعده ميلا الخ التقييد بالعجز يدل على انه لا يجوز التيمم عند القدرة على الماء والظاهر انه يجوز لسجدة التلاوة حيث قال في جامع الرموز عند قول الشارح التيمم يخلف الوضوء والغسل عند العجز عن الماء لبعده ميلا الخ التقييد بالعجز يدل على انه لا يجوز التيمم عند القدرة على الماء والظاهر انه يجوز لسجدة التلاوة وهو المختار كما في المختار للامام طاهر بن محمود انتهى وهذا النقل ان طابق المنقول عنه مخالف لما في عامة الكتب من انه يشترط لها ما يشترط للصلوة فكما لا يجوز التيمم للصلوات عند عدم العجز لا يجوز لها ايضا عند القدرة ولا عبرة لما يذكره القهستاني اذا كان مخالفا للكتب المعتبرة بل قد قال القهستاني بنفسه عند شرح قول الشارح بينه اداء لصلوة فيه دليل على جواز التيمم لسجدة التلاوة وذكر القدوري في شرحه انه لا يجوز كما في المحيط وفي شرح الاصل انه يجوز في السفر لا الحضر لعدم الضرورة انتهى وهذا صريح في انهم اختلفوا في جواز التيمم لسجدة التلاوة حال العجز عن الماء فمنهم من منعه مطلقا بناء على ان الحضر مظنة وجود الماء فان لم يجده في ذلك الوقت عسى ان يجده في وقت اخر والغالب في السفر فقد الماء وبتاخيرها لعله رضى له النسيان فتحقق فيه الضرورة فاذا كان هذا كلامهم عند فقد الماء فكيف يجوز التيمم لها مع وجود الماء واما في غير العبادة التي تشترط لها الطهارة وتفوت الى خلف فاختلفوا فيه فمنهم كالشافعية وغيرهم شرطوا فيه لجواز التيمم العجز ايضا حتى انهم لم يجوزوه لصلوة الجنازة ولرد السلام ولقراءة القران وامثالها ايضا مع القدرة وثانيها ان كل ما لا تشترط له الطهارة يجوز له مع عدم العجز وتجتمعان في رد السلام فانه لا تشترط له الطهارة ويفوت لا الى خلف وتوجد الاولى في قراءة القران ودخول المسجد للمحدث وغير ذلك مما مر فانه يصدق عليها انها لا تشترط لها الطهارة ولا يصدق .
م وجاز وضوؤه بلا نية ش حتى أنه توضأ بلا نية فأسلم جازت صلاته بهذا الوضوء خلافا للشافعي وهذا بناء على مسألة اشتراط النية في الوضوء فأن توضأ بالنية فأسلم فالخلاف ثابت أيضا لأن نية الكافر لغو لعدم لاهلية وأنما قال بلا نية مبالغة فيصح وضوء الكافر مع النية .
Shafi 664