Sicaya
السعاية في كشف ما في شرح الوقاية
Nau'ikan
الاحتياط كذا قيل وخدشه صاحب العناية بان هذا المعنى موجود في العشرين فلم يتعين ثلثون للوجوب ودفعه العيني بانهم اختاروا الوسط الذي هو خير الامور ولم يرو عن احد ستون دلوا حتى يتعين الثلثون وذكر صاحب العناية في التعليل وقال انه الاولى أن السنة جاءت في رواية انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الفارة إذا وقعت فماتت فيها انه ينزح منها عشرون دلوا أو ثلثون هكذا رواه أبو علي الحافظ السمر قندي أو لأحد الشيئين فكان الاقل ثابتا بيقين وهو معنى الوجوب والاكثر يوتي به لئلا يترك اللفظ المروي وان كان مستغنى عنه في العمل وهو معنى الاستحباب وتعقبه العيني بأن سنده في ما قاله الحديث المذكور وهو غير ثابت ولا هو موجود عند أهله فمن اين ياتي الاولوية تنبيه قسم الواقع في البير الغير المنتفخ جمهور الفقهاء على ثلثة اقسام وتبعهم المصنف وروى الحسن عن أبي حنيفة انه على خمس مراتب ففي الحكمة أي القرد العظيم وولد الفار ونحوها عشرة دلاء وفي الفارة والعصفور ونحوها عشرون وفي الحمامة والفاخنة ونحوهما ثلثون وفي الدجاجة والسنور ونحوهما اربعون وفي الادمي والشاة ونحوهما ماء البير كله ذكره في المبسوط والمحيط والينابيع وعن محمد وابي يوسف انهما جعلاها على ثلث مراتب كذا ذكر العيني في البناية ثم قال فان قلت قد قلتم أن مبنى مسائل الابار على الآثار دون القياس والرأي وما ذكرتم لا يخلو عن رأي قلت المقادير بالرأي إنما تمنع في الذي تثبت لحق الله تعالى دون المقادير التي ترددت بين القليل والكثير فان المقادير في الحدود والعبادات لا مدخل للرأي فيها أصلا وكذا ما يكون بتلك الصفة فأما الذي يكون من باب الفرق بين القليل والكثير في ما يحتاج إليه فللرأي في مدخل ولما عرف من آثار الصحابة حلم طهارة البير في الفصول كلها مع اختلاف الأقوال عنهم وعن غيرهم من التابعين في القليل والكثير من النزح دخل فيه الرأي لاختيار عدد دون عدد انتهى قلت فيه نظر أما أو لا فلان المقادير في الأحكام مطلقا سواء كانت من قبيل الحدود والعبادات أو غيرهما لا مجال للرأي فيها إلا بنص من اشارع أو من يكون قوله إلا على نص الشارع فان العقل لا يهتدي إلى هذا المقدار لو نزح يطهر ولو نزح اقل منه لا يطهر إلا إذا ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة إنما يدخل الرأي فيه لاختيار عدد دون عدد من الأعداد المنقولة عنهم لا في أحداث عدد على وفق أحدا لهم كيف فان قولهم منسوب إلى الشارع وليس لغير هو هذه المرتبة فنزح عشرة دلاء في الحلمة وأمثالها لما لم ينقل عن صحابي كيف يجترئ عليه وأما ثالثا فلان قول الصحابي في ما لا يعقل وان كان له حلم الرفع لكن قول التابعي ليس كذلك فيلزم أن يؤخذ بما نقل عن الصحابة حتما ولا يلزم الأخذ بما نقل عن غيرهم وأما رابعا فلان ما نقل عن الصحابة والتابعين ليس نصا على تنجس البير بوقوع حيوان وتوقف طهارته على نزح المقدار المعين بل هو محتمل احتمالا قويا أن يكون لدفع الكراهة الطبعية ولذلك اختلفت الأقوال عنهم في المقادير هذا وانا إلى هذه الغاية لم يتضح لي سر اكثر المسائل المنقولة عن أصحابنا ولا ظهر مستند أكثرها لكنا نحسن الظن بهم ونسير بهم حيث ساروا ونذكر بعض ما ذكروا فروع بيضة سقطت من الدجاجة في مرقة أو ماء لا تفسد الماء وكذا السخلة إذا سقطت من امها ووقعت في الماء مبتلة لا تفسد وان وقعت في البير حلمة ومات فيها ينزح دلاء في رواية عشرون وفي رواية أن نزح اقل من عشرة جاز وإذا وقع في البير سام ابرص مات فيها ينزح عشرون دلوا في ظاهر الرواية والصعوة بمنزلة الفارة لاستوائهما في الجثة والبط والأوزان كان صغيرا فهو كالدجاجة ينزح منها والمعتبر الدلو الوسط أربعون أو خمسون وان كان كبيرا ينزح جميع الماء ولو ماتت فارة في إناء فصب ماؤه في البير ينزح الأكثر فيه ومن عشرين دلوا وعند أبي يوسف ينزح المصبوب وعشرون دلوا ولو ماتت فارة في بير ونزح منها دلوا وصب في بير طاهر كان حكم الثانية ما كان حكم الأولى قبل نزح هذا الدلو أن كان المصبوب هو الدلو الأول ينزح من البير الثانية عشرون وان صب الدلو الثاني ينزح من الثانية تسعة عشر وان صب الدلو العاشر ينزح من الثانية احد عشر دلوا وهو الصحيح لان الأولى كانت تطهير قبل نزح هذا الدلو بأحد عشر دلوا فكذا الثانية هذا كله في فتاوى قاضيان ولو حفروا بير بالوعة فجعلوها بيرا فان حفروها مقدار ما وصلت إليه النجاسة فالماء طاهر وجوانبها نجسة وان حفروها أوسع من الأول جاز وطهر الماء والبير كله وقال العتابي يرجع في هذا إلى اهل البصيرة لان ذلك تختلف بصلابة الأرض ورخاوته ولو تعذر نزح الفارة لا ينفع نزح الماء قبل اخراجها هذا كله في خزانة الفتاوى بير تنجس ماؤها فغار ثم عاد بعد ذلك الصحيح انه طاهر ويكون ذلك بمنزلة النزح حتى لو صلى في قعرها حالة الجفاف يجوز وكذلك بير وجب نزح عشرين فنزح عشر دلاء فلم يبق الماء ثم عاد الماء لا ينزح منه شيء وما نزح من الماء النجس لا يطين به المسجد احتياطا ولا يرش فيه هذا ما في مختارات النوازل الهرة إذا كانت هاربة عن الكلب والفارة إذا كانت هاربة عن الهرة فوقعت في البير وخرجت حية ينزح كله لأنها تبول غالبا وقيل بخلافه وعليه الفتوى ونصف الفارة مثل الفارة روى ذلك عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة الأولى والسخلة والجدري كالدجاج وعنه كالشاة وعن أبي حنيفة السنوران كالدجاجة والثلث كالشاة وعن أبي يوسف في السنور ينزح الكل ولو كانت ابار وقعت في كل واحد منها فارة فصب من الأول دلو في الثانية ثم من الثانية إلى الثالثة هكذا إلى العاشرة ينزح من الأربعة الأول عشرون ثم إلى التاسعة تسعة وثلثون وينزح كل العاشرة هذا ما في المجتبى وان وقعت فارة وسنور في بير فان اخرجا حيين ينزح دلاء وان ماتت الفارة واخرج السنور حيا وجب نزح عشرين إلى ثلثين وان مات السنور فحسب ينزح أربعون إلى ستين وان ماتا جميعا ينزح أربعون وقيل ينزح ستون أربعون لأجل السنور وعشرون لاجل الفارة وهذا كله إذا ماتت في البير وليس بها جراحة فان كانت بها جراحة وهربت الفارة من الهرة والهرة من الكلب ينزح الجميع سواء أخرجت حية أو ميتة وما كان بين الفارة والدجاجة فهو بمنزلة الفارة وما كان بين الدجاجة والشاة فهو بمنزلة الدجاجة وهذا ظاهر الرواية وفي العتابية لو وقع في البير مخاط أو بزاق كره ونزح دلاء ولو وقع فيه الورد وماء التمر لا ينزح شيء وفي النسيمة سئل الخجندي عن ركية وجد فيها خف خلق لا يدري متى وقع فيها وليس عليه اثر النجاسة قال لا يحكم بنجاسة الماء وفي الأصل ادنى ما ينبغي أن يكون بين بير بالوعة وبير الماء خمسة اذرع في رواية سليمان وفي رواية أبي حفص سبعة اذرع وقال الحلواني هذا ليس بتقدير بل الشرط أن يكون بينهما برزخ يمنع خلوص طعم البالوعة أو ريحها إلى البير وذكر في الظهيرية بير الماء إذا كانت بقرب البير النجسة فهي طاهرة ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه هذا ما في التاتارخانية وإذا وجب نزح الماء كله فعجن من ذلك الماء لا يطعم ذلك بني آدم ولا باس باطعامه للكلاب وعن أبي حنيفة في الكلب والسنور إذا وقع في الماء وخرج حيا فاعتجنوا به لا باس به وقال أبو عصمة إذا أصاب فم الكلب الماء لا خير فيه وعن أبي يوسف في رجل جنب استقى دلوا فصبه على رأسه ثم استقى آخر فتقاطر شيء في البير انه لا باس بذلك للضرورة هذا ما في الذخيرة قال والمعتبر الدلو الاوسطاي المعتبر في اخراج الماء الدلو بفتح الدال وسكون اللام الوسط وقد اختلفوا فيه على اقوال الأول المعتبر الدلو الوسط لانه اعدل وما جاوزه احتسب به الثاني دلو تلك البير التي يستقى منها الثالث دلو يسعه خمسة امناء من الماء الرابع دلو يسعه أربعة أمناء الخامس دلو يسعه منوان ذكر هذه الاقوال الزاهدي في المجتبى السادس دلو يسعه صاع ذكره صاحب الهداية وقال هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة السابع ما يسعه عشرة أرطال ذكره الزيلعي في تبيين الحقائق واختلفوا في تفسير الدلوا الوسط فذكر صاحب جامع المضمرات والبرجندي والياس زاده كلاهما في شرح النقاية انه ما يسع قدر صاع فعلى هذا يكون القول الأول والسادس متحدين لكن ظاهر التبيين وغيره من الكتب المعتمدة انه غيره وفسره الزاهدي في المجتبى القهساني في جامع الرموز وغيرهما بالدلو المستعمل للابار في البلاد وفسره صاحب البدائع وغيره بالمتوسط الصغير والكبير واليه يشير كلام النسفي في المستصفى حيث قال في تعليل اختيار الوسط لو كان صغيرا ربما يبقى فيه أجزاء النجاسة ولو كان كبيرا يودي إلى الحرج فالوسط اعدل لأنه ذو حظ من الطرفين إذ الكبير أولى من وجه لأنه أدل على عدم بقاء النجاسة والصغير أولى من وجه دفعا للحرج فقلنا بالوسط جمعا بينهما بقدر الإمكان انتهى وفسره الشرنبلالي في مراقي الفلاح بانه المستعمل كثيرا ف يتلك البير وهذا إنما يتعين إذا كان للبير دلاء يستعمل واحد منها كثيرا وأما إذا لم يكن له إلا دلو واحد لا يتعين الوسط بهذا المعنى وفسره الحصكفي في الدر المختار بدلو تلك للبير وهو تفسير مخالف لعامة الكتب فإنها مصرحتان قول الوسط دلو تلك البير مختلفان وعلى هذا التفسير يلزم اتحادهما ثم ما اختاره المصنف من اعتبار الدلو الوسط قد اختاره صاحب الكنز وصاحب الفقه النافع وتحفة الملوك وملتقى الأبحر وتنوير الأبصار وغيرهم واختار صاحب الهداية اعتبار دلو تلك البير وقال صاحب البحر اختاره في المحيط والاختيار والبدائع وغيرهما وهو ظاهر الرواية لأنه مذكور في الكافي للحاكم انتهى وذكره صاحب ملتقى الابحر بلفظة قيل قال شارحه في مجمع الأنهر أورده بصيغة التمريض لانه يلزم من هذا أن يكون نزح قدر من الماء مطهرا في بير غير مطهر في بير آخر مع اتحاد سبب النجاسة لاختلاف دلوهما في المقدار انتهى في الخلاصة المعتبر في كل بير دلوها فان لم يكن لتلك البير دلو ينزح بدلو يسع في الصاع وهو ثمانية ارطال وعن أبي حنيفة خمسة امناء انتهى وظاهره أن الاختلاف الواقع في مقدار الدلو إنما هو إذا لم يكن لتلك البير دلو وأما إذا كان فهو المعتبر واليه يشعر كلام صاحب جامع المضمرات حيث قال الحاصل أن المعتبر هو دلو البير التي وقعت النجاسة فيها وان لم ينزح بذلك الدلو ونزح بدلو آخر فالمعتبر هو الدلو الوسط انتهى وبه صرح صاحب البحر حيث قال الذي يظهر أن البير أما أن يكون لها دلوا ولا فان كان لها دلو اعتبر به والا اتخذ لها دلو يسع صاعا وهو ظاهر ما في الخلاصة.................................... أن ............................ إذا .................................... ........................................................................ ................................................... إلا ................... الواجبة لان عند تكرار النزح ينبع الماء من اسفله ويواخذ من اعلاه فيكون كالجاري وهذا لا يحصل بدلو واحد وان كان عظيما كذا في البدائع ونقله في التبيين والنهاية عن زفر قلنا قد حصل المقصود وهو اخراج القدر الواجب واعتبار معنى الجريان ساقط ولهذا لا يشترط التوالي في النزح كذا في البحر الرائق. (ص 436)
Shafi 475