Sicaya
السعاية في كشف ما في شرح الوقاية
Nau'ikan
قال منى ههنا ثلثة الفاظ دائرة على السنتهم المنى وهو يوجب الغسل والمنى والودى وهما يوجبان الوضوء فلابد من ذكر مبانيها وكشف معانيها ما ذكر المباني فذكر الجوهري في صحاحه ان المذي بتسكين الياء والمنى مشدد الياء والودى بالتسكين وبالتشديد وذكر ابن عبد البر في الاستذكار قلا عن الغريب عن الاموي انه قال الصواب عندنا ان المنى مشدد والاخران بالتخفيف وذكر المجد في القاموس في المذى ثلث لغات بسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء وبكسر الذال وتشديد الياء كغنى وبكسر الذال وتخفيف الياء وذكر في المنى ايضا ثلث لغات بكسر النون وتشديد الياء وبكسر الميم وفتح النون كالى والمنية كرمية والجمع المنى كقفل وذكر ابن الاثير في النهاية في المذى سكون الذال وتخفيف الياء وفي المنى تشديد الياء وفي الودى سكون الدال وكسرها مع تشديد الياء وذكر النووي في تهذيب الاسماء واللغات في المذى ثلث لغات اسكان الذال مع تخفيف الياء وكسر الذال مع تشديد الياء وكسر الذال مع تخفيف الياء وقال العيني في البناية الودى بفتح الواو وسكون الذال المهملة وفي المطالع قد يقال بمجمعة وهو غير معروف ويقال ايضا بفتح الواو وكسر الدال وتشديد الياء من ودى بفتح العين ويقال من اودى بالالف واما كشف المعاني فاختلف عباراتهم فيه اما المذى ففسره النووى بانه ماء ابيض رقيق لزج يخرج عند شهوة بملاغبة زوجة وامه ونحوه ويخرج بغير شهوة ولا دفق معه ولا يعقبه فتورور بما لم يحس بخروجه وفسره صاحب النهاية بالبلل اللزج الذي يخرج عند ملاعبة النساء ولا يجب فيه الغسل وفسره صاحب الصحاح بما يخرج عند الملاعبة والتقبيل وفسره صاحب الهداية بانه رقيق يضرب الى البياض يخرج عند ملاعبة الرجل وهذا التفسير مآثور عن عائشة على ما قال ابن المنذر حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابو حنيفة حدثنا عكرمة عن عبد ربه بن موسى عن امه انها سالت عائشة عن المذى فقالت ان كل فحل يمذى وانه المذى والودى والمنى فاما المذى فالرجل يلاعب امراته فيظهر على ذكره الشئ فيغسل ذكره وانثييه ويتوضأ ولا يغتسل واما الودى فانه يكون بعد البول يغسل ذكره وانثييه ويتوضأ ولا يغتسل واما المنى فانه الماء الاعظم الذي منه الشهوة وفيه الغسل كذا نقله ابن الهمام ونقل العيني انه روى عبد الرزاق في مصنفه عن قتادة وعكرمة قالا هي ثلثة اما المنى فهو الماء الدافق الذي يكون فيه الشهوة ومنه يكون الدولد ففيه الغسل واما المذى وهو الذي يخرج اذا لاعب الرجل امراته فعليه غسل الفرج والوضوء واما الودى وهو الذي يكون مع البول وبعده ففيه غسل الفرج والوضوء اقول الظاهر ان قيد خروجه عند الملاعبة في هذه التعريفات اتفاق فانه لاينحصر خروجه وقت الملاعبة ولذا فسره على القارئ في المرقاة بانه ماء ارق من المنى يخرج عند الملاعبة او النظر فزاد لفظ او النظر ليفيد العموم لكنه مع ذلك متعقب بان حصره في هاتين الحالتين ايضا غير صحيح واحسن من هذه التعريفات كلها ما عرفه به ابن حجر في شرح المشكوة وهو انه ماء رقيق اصفر يخرج عند الشهوة الضعيفة حيث حذف فيه قيد الملاعبة وما يقوم مقامه وليس بكونه اصفر الصفرة الحقيقية فلا يراد انه يكون مائلا الى البياض ولا يكون اصفر وتقييد الشهوة بالضعيفة احتراز عن المنى وعن الودى فان الاول يخرج بالشهوة القوية والثاني بلا شهوة وفسره الشر نبلالى في مراقي الفلاح بانه ماء ابيض رقيق يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفن ولا يعقبه فتور ويسميفي جانب النساء قذى بفتح القاف والذال المعجمة واما الودى ففسره صاحب النهاية بالبلل للزج الذي يخرج من الذكر بعد البول وفي المغرب هو الماء الرقيق يخرج بعد البول وفي الصحاح مايخرج بعد البول وفي مراقي الفلاح هو ماء ابيض كدر ثخين لا رئاحة له يعقب البول وقد يسبقه قال الطحطاوي في حواشيه هو يشبه المنى في الثخانة ويخالفه في الكدرة ويخرج قطرة او قطرتين عقيب البول اذا كانت الطبيعة مستمسكة وعند حمل شيء ثقيل وبعد الاغتسال من الجماع انتهى وهذه التعريفات كلها وامثالها تدل على ان الودى رطوبة غير البول وليس من جنس البول وهو الموافق لما ذكره الاطباء قال المتطبب نفيس بن عوض في شرح الاسباب والعلامات الودى رطوبة غروية لزجة تسيل في مجرى البول عند ارادته لتعزية المجرى لان البول لكثرة مقداره يطول زمان مروره عليه وهو حاذفا حتى الى تلك الرطوبة ليكسر بلعابها حدته وتولدهما من غدة موضوعة بقرب عنق المثانة ينضغط عند حركة البول للخروج فتسيل منها تلك الرطوبة وهي اذا كثرت غلظت سالت بعد البول ايضا انتهى وفسره صاحب الهداية بانه الغليظ من البول يتعقب الرقيق منه فيكون معتبرا به وهذا مخالف لتفاسير الجمهور واما المنى فهو يشتمل على نوعين مختلفين احدهما منى الرجل وثانيهما منى المراة ولكل منهما خاصية وتعريف به يعرف وقد خلط كثير من الفقهاء وغيرهم بينهما فعرفوا المنى مطلقا بما لايصدق الا على منى الرجل وقد ورد الحديث بالفرق بينهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ماء الرجل غليظ ابيض وماء المراة رقيق اصفر فايهما سبق لشبه الولد اخرجه احمد في مسنده ومسلم والنسائي وغيرهم من حديث نس وآخرج مسلم والنسائي وغيرهما عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ماء الرجل ابيض وماء المراة اصفر فاذا اجتمعا في الرحم فعلا منى الرجل منى المراة اذكر باذن الله وان علا منى المراة منى الرجل انث باذن الله قال المنادي في شرح الجامع الصغير قد يرق ويصفر ماء الرجل لعلة ويبيض ويغلظ ماء المراة لفضل قوة انتهى وقال النووي في شرح صحيح مسلم خواص المنى التي عليها الاعتماد في كونه منيا ثلث احدها الخروج بشهوة مع الفتور عقبة والثانية الرائحة التي كرائحتا الطلع والثالثة الخروج بدفق ودفعات وكل واحد من هذه الثلثة كافية في اثبات كونه منيا ولا يشترط اجتماعها فيه هذا كاه في منى الرجل اما منى المراة فهو اصفر رقيق وقد يبيض لفضل قولها وله خاصيتان تعرف لواحدة منهما احداها ان رائتحه كرائحة الطلع والثانية التلذذ بخروجه وفتور شهوتها عقب خروجه انتهى وذكر صاحب النهاية والصحاح ان المنى هو ماء الرجل وهذا تفسير مختل لان الحبل لايكون الا من مائين كما دلت عليه الايات والاخبار ولذا فسره صاحب المجمل بانه ماء خلق منه حيوان وهو وان كان اولى من التفسير الاول لكنه غير مفيد للتميز التام وفسره صاحب البناية بانه ماء ابيض خاثر رائحته كرائحة الطلع يتلذ به الذكر ويتولد منه الولد وهذا التفسير لايشمل منى المراة وفسره صاحب الخلاصة بانه ماء دافق خاثر ابيض ينكسر به الذكر ويتخلق به الولد وهذا ايضا كسابقه وفسره صاحب مجمع الانهر بما خلق منه الولد رائحته عند خروجه كرائحة الطلع وعند يبسه كرائحة البيض وهو تفسير حسن جامع ومانع وفسر البرجندي بانه الماء الغليظ الدافق الذي يتكون منه الولد ويذهب بالشهوة وهو ايضا غير شامل المنى المراة لكونه رقيقا وفسر للشرتبلالى الى منى الرجل بانه ماء ابيض ثخين ينكسر الذكر بخروجه يشبه رائحته الطلع ومنى المراة بانه ماء رقيق اصفر وفيه ايضا مافيه فان تعريف منى المراة بما ذكره يصدق على المنى وفسره صاحب الهداية بانه خاثر ابيض ينكسر منه الذكر قال الاتقاني في غاية البيان يرد عليه منى المراة لان منيها ليست بتلك الصفة فاذا يحتاج المنى الى التعريف الجامع بين منى الرجل والمراة جميعا وماوجدته في ماعندي من الكتب مثل الجامعين والزيادات والمبسوط وسائر الشروح وكتب اللغة بوجه مقنع الا انه ذكر في كتاب الاجناس ناقلا عن المجرد ان المنى هو الماء الدافق الذي يكون منه الولد وهذا حسن فقوله الدافق احتراز عن الودى والمنى لانه لادفق فيهما وقوله الذي يكون منه الولد احتراز عن البول ولا يقال ماء المراة غير دافق لانا نقول لا نسلم لان الله تعالى اراد بالماء الدافق ماء الرجل والمراة جميعا فقال خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انتهى ومن ههنا حصحص لك ان للمراة ايضا منيا كما ان الرجل منيا والولد مخلوق منهما كما شهدت به القران والاحاديث والاثار واجمع عليه فقهاء الامصار ولم يخالف فيه الا طائفة من الفلاسفة فقال راسهم ارسطا طاليس انه لامنى للمراة غير ان دم الطمث لها فيه قوة التوليد واختار رئيس فلاسفة الاسلام الشيخ ابو علي بن سينا ان لها رطوبة شبيهة بالمنى لايصدق المنى عليها لكن المختار عند محققي الفلاسفة والاطباء ايضا هو وجوب المنى لها ودلائل مذاهبهم مع مالها وما عليها مذكورة في الشفا لابي علي وشرح القانون للعلامة قطب الدين الشيرازي وقال محمد بن محمود الآملي في شرح القانون الحق ان لها منيا لكن لا كمنى الرجل انتهى وفي شرح موجز القانون لنفيس بن عوض الحق ان لها منيا فان رطوبة تخرج من اوعية المنى مع لذة ودفق ويكون سببا لوجود حيوان وتكون رائحته شبيهة بالطلع وللمراة رطوبة بهذه الصفات اما الاولى فلان جالينوس شهد بانه رآى وعاء المنى في بعض النساء عملوا من رطوبة بيضاء لزجة واما الثانية فلانها تحتلم ويصب منيها وتلتذ لذة عظيمة واما الثالثة فلان منى المراة يندفق من باطن رحمها كما صرح به الشيخ ابو علي واما الرابعة فلانها سبب تولد الجنين بما فيه من القوة المنعقدة واما الخامسة فلان كثير من النساء يشهدن بانا نشير من منينا رئاحة الطلع انتهى اذا عرفت هذه كله فاعلم ان المنى والمذى والودى كلها مشتركة في النجاسة كما ستطلع على تحقيقه في شرح باب نجاس ان شاء الله تعالى ومختلفة في ما يجب منه فالمذى والودى يوجبان الوضوء والمنى يوجب الغسل لما ايجاب المذى والودى والوضوء فلاحاديث قد مره ذكرها في ابتداء بحث نواقض الوضوء ونقل ابن عبد البر الاجماع على وجوب الوضوء بالمذى حيث قال في شرح حديث سعيد ابن المسيب الواقع في الموطأ في باب الرخصة في ترك الوضوء من المذى لا رخصة عند احد من علماء المسلمين في المذى الخارج على الصحة وكلهم يوجب الوضوء منه وهي سنة مجتمع عليها لا خلاف فيها ولما صح الاجماع في وجوب الوضوء من المذى لم يبق الا ان يكون الرخصة في خروجه من فساد وعلة فاذا كان خروجه لذلك فلا وضوء فيه عند مالك ولا عند سلفه وعلماء بلذة انتهى ومن ههنا يظهر ان ما ينقله بعض اصحابنا كصاحب العناية والبناية وغيرهما من ان مالكا لايقول بوجوب الوضوء من المذى والودى غير صحيح وقدم ما يتعلق بهذا في شرح نواقض الوضوء ومما يورد في هذا المقام ان الودى لما كان خارجا بعد البول كما يظهر من تفسيرهم فلا معنى لوجوب الوضوء به لانه قد وجب بالبول واجيب عنه باجوبة على مافي البناية منها انه اذا بال وتوضأ للبول ثم اودى يحكم بانتقاض وضوئه للودى ومنها ان من به سلس البول اذا توضأ للبول ثم اودى حال بقاء الوقت تنتقض طهارته ومنها ان المراد بقولهم يوجب الوضوء اي لايوجب الاغتسال وفيه ضعف ظاهر ومنها ان معناه ان الوضوء يجب في الودى لو تصور الانتقاض به وفيه ايضا ضعف ظاهر ومنها ان الوجوب بالبول لاينافي الوجوب بالودى بعده فالوضوء منهما جميعا حتى لو حلف لايتوضأ من رعاف فزعف ثم بال او بال ثم رعف فتوضأ فالوضوء منهما جميعا فيحنث وكذا لو حلف لايغتسل من اصابة امراته فلانه فاصابها ثم اصاب غيرها واصاب غيرها ثم اصابها ثم اغتسل يحنث وقص عليه سائر الصور والحاصل انه اذا اجتمع ناقضان تكون الطهارة الواقعة بعدهما منهما وقال ابو عبد الله الجرجاني الطهارة من الاول دون الثاني وقال الفقيه ابو جعفر ان اختلف الجنس بان بال ثم رعف فالوضوء منهما وان اتحد فالوضوء من الاول فانهم واما ايجاب المنى الغسل فقد تواردت الاخبار والاثار بذلك وافادت وجوب الغسل عند خروج المنى يقظة واحتلاما على الرجل والمراة كليهما فروى الترمذي عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الرجل يجد بلالا ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل يرى انه قد احتلم ولم يجد بلالا قال لاغسل عليه قالت ام سلمة يارسول الله هل على المراة ترى ذلك قال نعم ان النساء شقائق الرجال وروى عن علي قال سالت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن المذى فقال من المذى الوضوء ومن المنى الغسل وروى عن ام سلمة قالت جاءت ام سليم بنت ملجان الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت يارسول الله ان الله لايستحيي من الحق فهل على المراة تعنى غسلا اذا هي رأت في المنام مثل مايرى الرجل قال نعم اذا هي رأت الماء فلتغتسل قالت ام سلمة قلت لها فضحت الناسء يا ام سليم وروى ابن ماجة عن ام سلمة قالت جاءت ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسألته عن المراة ترى في منامها مايرى الرجل قال اذا رأت الماء فلتغتسل فقلت فضحت النساء وهل تحتلم المراة قال النبي عليه السلام تربت يمينك فبم يشبهها ولدها اذاا وروى ايضا عن انس عن ام سليم قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن المرأة ترى في منامها مايرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا رأت ذلك فانزلت فعليها الغسل فقالت ام سلمة يارسول الله أيكون هذا قال نعم ماء الرجل غليض ابيض وماء المراة رقيق اصفر فايهما سبق وعلا اشبهه الولد وروى ايضا عن خولة بنت حكيم انها سالت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن المراة ترى في منامها مايرى الرجل فقال ليس عليها غسل حتى تنزل كما انه على الرجل غسل حتى ينزل وروى ايضا عن عائشة قالت قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فراى بلالا ولم ير انه احتلم اغتسل واذا راى انه قد احتلم ولم ير بلالا فلا غسل عليه وروى مالك في الموطا والبخاري من طريقة عن ام سلمة مثل رواية الترمذي بلفظ هل على المراة من غسل اذا هي احتلمت فقال نعم اذا رأت الماء وعند ابن ابي شبية فقال هل تجد شهوة قالت العله قال هل تجد بلالا قالت لعله فقال فلتغستل فلقيتها النساء فقلن فضحتنا يا ام سليم عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت والله ما كنت لانتى حتى اعلم في حل انا ام في حرام وروى مسلم عن انس قال جاءت ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت وعائشة عنده يارسول الله المراة مايرى الرجل في المنام فترى في نفسها مثل مايرى الرجل في نفسه فقالت عائشة ياام سليم فضحت النساء تربت يمينك فقال لعائشة بل انت تربت يمينك نعم فلتغتسل ياام سليم اذا رات ذلك وروى ايضا عن انس ان ام سليم جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسألت عن المراى ترى في منامها ما يرى الرجل فقال اذا رأت ذلك فلتغتسل فقالت ام سلمة واستحببت من ذلك قالت هل يكون هذذا فقال نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم فمن اين يكون الشبه وروى ايضا عن عائشة جاءت امراة الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت هل تغتسل المراة اذا احتلمت وابصرت الماء فقال نعم فقالت عائشة تربت يداك فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ودعيها وهل يكون الشبه الا من قبل ذلك اذا علا ماؤها ماء الرجل اشبه الولد اخواله واذا علا ماء الرجل ماءها اشبه اعمامه وروى ابو داود عن علي قال كنت رجلا مذاء فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم او ذكر له فقال لاتفعل اذا رأيت الماء فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصوة فاذا افضحت الماء فاغتسل وروى ايضا عن عائشة نحو رواية الترمذي وقصة ام سليم وروى النسائي عن على مثل رواية ابي داود بلفظ اذا رايت المذى فتوضأ واغسل ذكرك واذا رايت فضح الماء فاغتسل وروى قصة ام سليم نحو ما مر وفي هذه الاخبار دليل على ان المراة ايضا تحتلم كاحتلام الرجل قال ابن حجر في فتح الباري قول ام سلمة فضحت النساء يدل على ان كتمان ذلك من عادتهن لانه يدل على شدة شهوتهن للرجال وقال ابن بطال فيه دليل على ان كل النساء يحتلمن والظاهر ان مراد ابن بطال الجواز لا الوقوع وفيه دليل على وجوب الغسل على المرآة بالانزال ونفى ابن بطال الخلاف فيه وقد روى احمد في هذه القصة اذا رأت احداكن الماء كما يراه الرجل وفيه رد من زعم ان ماء المراة لايبرز وانما يعرف انزالها بشهوتها انتهى ايضا قد اتفق الشيخان على اخراج هذا الحديث من طرق عن هشام بن عروة عن ابيه عن ام سلمة ورواه مسلم ايضا من رواية الزهري عن عروة لكن قال عن عائشة وفيه ان المراجعة وقعت بين ام سليم وعائشة ونقل القاضي عياض عن اهل الحديث ان الصحيح ان القصة وقعت ام سلمة لا لعائشة لكن نقل ابن عبد البر عن الذهلي انه صحح الروايتين قال النووي في شرح مسلم يحتمل ان يكون عائشة وام سلمة جميعا انكرتا على ام سليم وهو جمع حسن انتهى وفي زهر المربى على المجتبي للسيوطي قال القرطبي انكار عائشة وام سلمة على ام سليم قصة احتلام النساء يدل على قلة وقوعهن من النساء قلت ظهر لي ان يقال ازواج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لايقع لهن احتلام لانه من الشيطان فعصمن منه تكريما كما هو صلى الله عليه وعلى اله وسلم عصم منه ثم رايت الشيخ ولى الدين العراقي قال قد رايت بعض اصحابنا يبحث في الدرس منع وقوع الاحتلام من ازواج النبي عليه الصوة والسلام لانهن لايطعن غيره لايقظة ولا نوما والشيطان يتمثل به ذلك فسررت بذلك كثيرا انتهى وفي شرح الموطا للزرقاني قال السيوطي اي مانع ان يكون ذلك خصوصية لازواجه صلى الله عليه وعلى اله وسلم انهن لايتحلمن كما ان من خصائص الانبياء انهم لايتحلمون لانه من الشيطان فلم يسلط عليهم وكذا على ازواجه تكريما له قلت المانع من ذلك ان الخصائص لاتثبت بالاحتمال وهو كغيره لم يثبت الا بدليل وقد قال الحافظ ولي الدين يحث بعض اصحابنا في الدرس فمنع وقوعه من ازواجه عليه السلام بانهن لايطعن غيره لايقظة ولا احتلاما والشيطان لايتمثل به وفيه نظر لانهن قد يحتلمن من غير رؤية كما يقع لكثير من الناس او يكون سبب ذلك شبعا او غيره انتهى اقول القول المحقق في هذا المقام ان لايدعي نفي مطلق الاحتلام عن ازواج النبي عليه الصلوة والسلام ولا يدعي منع وقوعه منهن وجعله خصيصة لهن كما للانبياء لانه موقوف على وجوب الدليل بل يقال لايمتنع انهن لايحتلمن برؤية رجل يطأهن اذ قد جعلن امهات المؤمنين ومحرمة على المسلمين فلا يدع الله تعالى عدوه ان يتمثل بالرجال ويريهن وطيهم بهن وانه اعلم بحقيقة الحال ومنه الفضل والنوال قال ذي دفق هو بالفتح الصب بشدة يقال دفق الماء دفقا من يأب قتل ودفقته فهو دافق ومدفوق يستعمل لازما او متعديا وانكر الاصمعي استعماله لازما كذا في المصباح المنير قد اتفقوا على ان في منى الرجل دفقا واختلاف في منى المراة فطائفة ذهبوا الى ان فيه دفقا ايضا خذا من ظاهر قوله تعالى من ماء دافق منهم الاتقاني كما مر كلامه ومنهم القهشتاني حيث قال في جامع الرموز دفق اي سيلان بسرعة كما في المفردات وليس مختصا بماء الرجل كما ظن قال الله تعالى خلق من ماء دافق انتهى والى هذا يميل كلام المفسرين قال محيي السنة البغوي في معالم التنزيل في تفسير سورة الطارق فلينظر الانسان مم خلق اي من اي شيء خلقه ربه من ماء دافق مدفوق اي مصبوب في الرحم وهو المنى فاعل بمعنى المفعول كقوله عيشة راضية والدفق الصب واراد ماء الرجل وماء المراة مخلوق منهما زجعله واحد لامتزاجهما يخرج من بين الضلب والترائب يعني صلب الرجل وترائب المراة وهي عظام الصدر والنحر انتهى وقال البيضاوي ماء دافق يمعنى ذي دفق وهو صب فيه دفع والمراد الممتزج من المائين في الرحم انتهى وقال المحلى في تفسيره من ماء دافق اي ذي اندفاق من الرجل والمراة في رحمها انتهى وطائفة ذهبوا الى انه لادفق في منى المراة منهم العيني حيث قال في البناية الدفق من صفات منى الرجل وليس في منى المراة دفق وقوله تعالى من ماء دافق اي مدفوق في رحم المراة قال ابو الليث السمرقندي في تفسيره قوله تعالى فلينظر الانسان مم خلف يعني فليعتبر الانسان مم خلق قال بعضهم نزلت في شأن ابي طالب وقال بعضهم في جميع من انكر البعث ثم بين اول خلقهم فقال خلق من ماء دافق يعني من ماء مهراق في رحم الام فهذا يدل صريحا على ان الدفق صفة ماء الرجل جعله الله دافقا ليصل بقوة الدفق الى قعر الرحم الذي يتولد منه الولد انتهى ومنهم صاحب البحر حيث قال ماؤها لايكون دافقا كالرجل وانما ينزل من صدر المراة الى فرجها كما ذكره الولوالجي في فتاواه انتهى ومنهم الحصفكي حيث قال في الدر المختار لم يذكر المصنف الدفق ليشمل منى الرماة لان الدفق فيه غير ظاهر واما اسناده اليه في قوله تعالى خلق من ماء دافق فيتحمل التغليب فالمستدل بها كالقهستاني تبعا لاخي جلي غير مصيب انتهى قوله الحق هو القول الاول لان المراد بالماء في قوله تعالى من ماء دافق كل واحد من مائي الرجل والمراة والتاؤيل بانه تغليب او هو وصف خاص بالرجل بمعنى مهراق في رحم الام بعيد كال البعد والا ادري اي ضرورة دعت اليه مع ان الحس والاستفسار عن النساء يشهدان بخلافه وهن اعرف بحالهن اذا عرفت كله فاعلم انه لو خصص الدفق بالرجل يكون قوله ذي دفق خالصا بالرجل وقوله وشهوة عاما بهما وان عمم كما هو الحق فهو توصيف بياني لاحترازي فيكون ذكر الشهوة مستدركا لان الدفق لايكون الا بشهوة فذكر الدفق مغن عن ذكره وذكر صاحب النهاية او العناية وغاية البيان وغيرها ان ذكر الدفق والشهوة كليهما انما يستقيم على قول ابي يوسف لاشتراطه الدفق والشهوة عند الخروج ولا يستقيم على قولهما الا لهما لم يشترطا الدفق عند الخروج حتى قالا لايجب الغسل اذا زايل المنى عن مكانه بشهوة وان خرج من غير دفق واجيب عنه بان المذكور يستقيم على قول الكل فانه اذا خرج المنى بدفق وشهوة عند الانفصال يجب الغسل اتفاقا غاية ما في الباب انه لم يذكر بعض الموجبات على رايهما وهو خروج المنى بشهوة عند الانفصال بدون دفق اعتمادا على ما سيفصل بعد قال عند الانفصال متعلق بالشهوة لا بالدفق فانه لايكون عند الخروج اي ذي شهوة كائنة عند الانفصال اي انفصال المنى من موضعه وهو الصلب في الرجل والترائب وهي جمع تربية اي عظام والصدر في المراة قوله حتى لو انزل بلا شهوة لايجب الغسل عندنا خلاف للشافعي تفريغ على قيد الشهوة يعني لو انزل بغير شهوة لا عند الخروج ولا عند الانفصال بان حمل ثقيلا وسقط من سقف او طفر من مرتفع منيه لايجب الغسل عندنا وعند الشافعي يجب بخروجه بشهوة كان او بغير شهوة اما الاستدلال مذهبنا فبوجوه الوجه الاول ماذكره صاحب الهداية من ان الامر بالتطهير يتناول الجنب والجنابة في اللغة خروج المنى على وجه الشهوة يقال اجنب الرجل اذا اقضى شهوته من المراة وفيه خدشنان الاولى ما اورده السروجي في شرحه من ان المجيء الجنابة في المعنى المذكورة ممنوع فان الجنابة في الاصل البعد ومنه سم الجنب جنبا واجاب عنه العيني بان مجيء الجنابة في اللغة بمعنى البعد لايمنع مجيئها ايضا معنى خروج النجاسة على وجه الشهوة كما قاله المصنف انتهى اقول مجرد عدم المنع لايكفي بل لابد من نقل عن كتاب معتبر من كتب اللغة ان يجيء لهذا المعنى ايضا مع ان كتب اللغة المعتبرة تشهد بما قال السروجي قال محمد بن ابي بكر الرازي في جواهر القران رجل جنب من الجنابة سواء فرده وتشنيته وجمعه ومونثه وربما قيل اجناب واجنب وتجنب اصابته الجنابة وسمى جنبا لمجانبته الناس حتى يغتسل وقال الازهري لمجانبته مواضع الصلوة انتهى وفي نهاية ابن الاثير الجنب الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المنى ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد والجنابة الاسم وهي في الاصل البعد سمى الانسان جنبا لانه نهى ان يقرب مواضع الصلوة مالم يتطهر انتهى الثانية ان الجنابة في اللغة ان كانت عبارة عن خروج المنى عن شهوة سابقة اعن من ان يكون مع الشهوة او بدونها فلا وجه لما يقوله ابو يوسف من اشتراط الشهوة وقت الخروج وان كانت عبارة عن خروج المنى مع الشهوة فلا وجه لما يقوله الطرفات واياما كان فلاوجه للاختلاف بينهم الا ان يقال قد علم ان نفس الشهوة شرط في اللغة واما ما وجودها عند الخروج فلم يعرف ذلك في اللغة فاختلفوا كذا فى حواشي الجونفوري الوجه الثاني ما اورده ابن الهمام من ان كون المنى عن غير شهوة ممنوع فان عائشة رضي اخذت في تفسيرها اياه الشهوة على مارواه ابن المنذر فلا يتصور منى الا من خروجه بشهوة والايفسد الضابط الذي وضعته لميز المياه انتهى اقول فيه نظر ظاهر فان عائشة رضى الله عنها لم يرد من تعريفات المياه الثلثة التميز التام بل التمييز من وجه الا ترى الى انها عرفت المذى بان الرجل يلاعب امراته فيظهر على ذكره الشيء مع المذى ليس بخاص بالرجل ولا بالملاعبة ولو كان الخروج بشهوة داخلا في حد المنى للزم ان يكون الخارج من حمل ثقيل ونحوه اذا كان ثخينا ابيض خارجا عن المياه الثلثة الوجه الثالث ماذكره العيني من انه ورد في حديث على في رواية ابي داود فاذا فضحت الماء فاغتسل واخرجه احمد ولفظه اذا خذفت الماء فاغتسل واذ لم يكن حاذفا فلا تغتسل فاعتبر الحذف والفضح وذلك يكون مع الدفق والشهوة واما استدلال الشافعي فبحديث الماء اي الغسل من المنى فانه مطلق عن قيد الشهوة وهو خرج في الكتب المعتبرة فاخرجه ابن ماجه من حديث ابي ايوب الانصاري وابو داود من حديث ابي سعيد الخدري والنسائي من حديث ابي ايوب ايضا ومسلم من حديث ابي سعيد بلفظ انما الماء من الماء قال السيوطي في الازهار المتناثرة في الاخبار المتواترة حديث الماء من الماء اخرجه مسلم من حديث ابي سعيد واحمد عن ابي بن كعب ورافع بن خديج ورفاعة بن رافع وعتبان الانصاري وابي ايوب والبزار عن عيد الرحمن بن عوف وجابر وابن عباس وابي هريرة وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ عن انس انتهى واجاب عنه اصحابنا بوجوه منها ان هذا الحديث محمول على حالة الشهوة ليتطابق بحديث على رض وكيف لا يحمله الشافعي على ذلك وهو مطلق وحديث على مقيد بالدفق ومن مذهبه حمل المطلق على المقيد ومنها ان هذا الحديث منسوخ عند جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم كما صرح به النووي وذلك لان في اول الاسلام لم يكن الغسل واجبا من الاكسال اي ادخال الذكر في الفرج ثم اخراجه من غير انزال بهذا الحديث فمعناه الماء من الانزال لا من مجرد الادخال ثم نسخ هذا الحكم ووجب الغسل عند الادخال مطلقا ويدل على النسخ احاديث فاخرج ابو داود والترمذي وابن ماجة عن ابي كعب قال انما كان الماء من الماء رخصة في اول الاسلام ثم امرنا بالغسل بعد واخرج ابن حبان في صحيحه عن الزهري قال سألت عروة في الذي يجامع ولا ينزل قال على الناس ان ياخذوا بالاخر من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حدثتني عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكسل ولا يغتسل الى فتح مكة ثم اغتسل بعد ذلك وامر الناس بالغسل وروى احمد في مسنده عن رافع قال ناداني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانا على بطن امراتي فقمت ولم انزل فاغتسلت وخرجت فقال لاغسل عليك انما الماء من الماء ثم امرنا بعد ذلك بالغسل ومنها ان هذا الحديث محمول على حالة الاحتلام فيكون المعنى ان من احتلم لايجب عليه الغسل الا ان يرى الماء كما رواه الطبراني عن ابن عباس انه قال حديث الماء من الماء في الاحتلام ومنها ان الامر بالغسل بخروج المنى مع ان البول والغائط اغلظ منه انما هو الحكمة غامضة وهي خروجه يوجب الغفلة لعموم اللذة لما قال عبد الوهاب الشعراني في الميزان تعميم البدن بخروجه او بالجماع من غير خروجه ليس هو للقذر وانما هو لما فيه من اللذة التي تسرى في جميع البدن حتى تميته وتنسيه ذكر ربه والنظر اليه فلذلك امرنا الشارع باجراء الماء على سطح البدن كله بحسب سريان اللذة فهو وان كان فرعا من البول والغائط فهو اقوى لذة من اصله فلذلك امرنا باجراء الماء المنعش للبدن من ضعفه او فتوره او موته فيقوم احدنا بعد الغسل يناجي ربه ببدن حي انتهى وهذه الحلمة ايضا تقتضي ان لايجب الغسل الا بالشهوة لعموم اللذة بها لا بمجرد خروج المنى ينحق حمل ثقيل كما هو ظاهر على من تدبر قوله ثم الشهوة شرط وقت الانفصال عند ابي حنيفة ومحمود وقت الخروج عند ابي يوسف اتفق اصحاب المذهب على انه لايجب الغسل الا بخروج المنى من الذكر لا بمجرد انفصاله حتى لو انفصل عن مقره ولم يخرج لم يجب الغسل اتفاقا لكنهم اختلفوا انه هل يشترط مقرنة الشهوة للخروج فعند ابي يوسف نعم وعندهما لابل يكفي وجود الشهوة عند الانفصال وآخطأ من عندهما يجب الغسل بمجرد الانفصال كذا في فتح القدير اما وجه قول ابي يوسف فهو ان وجوب الغسل متعلق انفصال منى وخورجه كليهما وقد شرطت الشهوة عند الانفصال فتشترط عند الخروج ايضا ولهما ان الجنابة قضاء شهوة بالانزال فاذا وجدت مع الانفصال صدق اسمها وكان مقتضاة ثبوت حكمها وان لم يخرج لكن لا خلاف في عدم الا بالرخوج فثبت بذلك الانفصال من وجه وهو اقوى مما بقى الاحتياط واجب فيجب الغسل كذا في الهداية والبحر قلت ينتقض هذا بالريح الخارجة من المفضاة لانها ان خرجت من القبل لايجب الوضوء وان خرجت من الدبر وجب نبغي ترجيح الوجوب احتياطا كما قالاه ههنا مع الهم ذكروا انه مستحب والجواب عنه ان الشك هناك جار من الاصل فتعارض الدليل الموجب وغير الموجب لتساويهما في القوة فتساقطا اما ههنا جاء عدم الوجوب من الوصف فهو الدفق ودليل الوجوب من الاصل فكان في الايجاب ترجيحا لجانب الاصل على جانب الوصف كذا في النهاية واختلفت ايهم في الترجيح فذكر صاحب الذخيرة ان الفقيه ابا الليث وخلف بن ايوب اخذ القول ابي يوسف وفي جامع الفتاوى من الفتوى على قوله كذا في شرح الدرر للشيخ اسمعيل النابلسي وفيه ايضا عن المنصورية قال قاضيخان يوخذ بقول ابي يوسف في صلوات ماضيه فلا تعاد وفي مستقبله لايصلي مالم يغتسل انتهى وفي جامع الرموز والتاويل خانية نقلا عن نوازل بقول ابي يوسف ناخذ لانه ايسر على المسلمين انتهى وفي غاية البيان قول ابي يوسف هو القياس وقول ابي حنيفة واستحسان للاحتياط في امر العبادة وياخذ المحتلم بقول ابي يوسف اذا خاف من الريبة انتهى وقال الشر نبلالى الفتوى على ابي ويسف في الضيف اذا استحيي من اهل المحلة وخاف بان يقع في قلوبهم ريبة بان طاف حول بيتهم وعلى قولهما في الضيف انتهى قوله حتى اذا انفصل عن مكانه بشهوة فاخذ راس العضو حتى تسكنت شهوته فخرج بلا شهوة يجب الغسل عندهما الا عنده ثمرة الخلاف تظهر في مسائل الشارح منها اثنين احدهما انه اذا انفصل المنى عن مكانه هو الصلب فاخذ راس الذكر حتى سكنت الشهوة ثم خرج المنى من الذكر بغير شهوة يجب الغسل عندهما لوجود الشهوة عند الانفصال لا عنده لعدمها عند الرخوج وهو يشمل صور امنها انه اذا احتلم فامسك ذكره حتى سكنت شهوته ثم سال المنى منها ان نظر الى امرأته بشهوة فزال المنى عن مكانه بشهوة فامسك ذكره حتى انكسرت شهوته ثم سال بعد ذلك لا عن دفق منها اذا استمنى بالكف فزال بشهوة ثم خرج بغير شهوة وقس عليه النظائر وثانيهما انه ان اغتسل المجامع او المحتلم قبل ان بول ثم خرجت بقية المنى يجب الغسل ثانيا عندهما لان هذا بقية من المنى الذي كان ذا شهوة عند الانفصال لا عنده لانه يوجد الشهوة عند الخروج وذكر صاحب الخلاصة عن الاجناس انه اذا اغتسل قبل ان يبول جازت صلاته وذكر ابن الهمام انه لايعيد الصلوة التي صلاها بعد الغسل الاول قبل خروج ماتأخر من المنى اتفاقا قيد الشارح الاغتسال بان يكون قبل ان يبول لانه اذا بال او نام ثم اخرج المنى لايجب الغسل كذا في الخلاصة وهذا اذا لم يكن ذكره منتشر لما في الخانية خرج منى بعد البول ذكره منتشرا لزمه الغسل قال صاحب البحر محمله ان وجد الشهوة وهو تقييد قولهم يعدم الغسل بخروجه بعد البول انتهى في فتح القدير اغتسل بعد اجماع قبل النوم والبول والمشي ثم خرج منه المنى يعيد عندهما وبعد احدها لايعيد بالاتفاق انتهى في البحر فلو خرج بقية المنى بعد النوم او البول او المشي لايجب الغسل اجماعا لانه مذى وليس بمنى لان النوم والمشي يقطع الشهوة وقيد المشي الكثير في المجتبى واطلقه كثير والتقييد اوجه لان الخطوة والخطوتين لايكون منها ذلك كما لايخفى انتهى وفيه ايضا في المبتغى بخلاف المراة يعني تعيد تلك الصلوة اذا كانت مكتوبة اذا اغتسلت ثانيا بخروج بقية منيها وفيه نظر ظاهر والذي يظهر انها كالرجل انتهى وذكر بعضهم من ثمرة الخلاف ما اذا استيقظ ووجد بثوبه او فخذه بلالا ولم يتذكر احتلاما ما وشك في انه مذى او منى يجب الغسل عندهما الاحتمال انفصاله عن شهوة ثم نسى او رق بالهواء خلافا له وتعيقبه في الفتح وغيره بان هذا الاحتمال جاز في الخروج ايضا كما هو ثابت في الانفصال فالحق ان هذه المسألة ليست بناء على الخلاف المذكور بل هو يقول لا يثبت وجوب الغسل بالشك في وجود الموجب وهما احتاطا بقيام ذلك الاحتمال وقياسا على ما لو تذكر احتلاما ما راى ماء رقيقا حيث يجب الغسل اتفاقا حملا للرقة على ماذكرنا قال ولو في نوم ولو كان انزال المنى في حالتا النوم فانه لافرق بين انزاله في اليقظة وبين انزاله في النوم وان لم يتذكر لذة واحتلاما وقد مر ماورد في هذا الباب من الاحاديث وتفصيل المرام انه اذا استيقظ من النوم فهو على ثلثة اوجه الاول ان يتذكر الاحتلام ولا يرى بلالا على بدنه ولا على فراشه فح لاغسل عليه اتفاقا والثاني ان يتذكر الاحتلام ويرى بلالا فان كان وديا لايجب الغسل اتفاقا وان كان منيا او مذيا يجب الغسل بالاجماع والثالث ان يرى البلل ولا يتذكر احتلاما فعندهما يجب الغسل وعند ابي يوسف لاغسل عليه ولو رآى في منامه مباشرة امراة ولم ير بلالا على فراشه فمكث ساعة فخرج منه مذى لايلزمه الغسل كذا في الخلاصة وذكر صاحب الذخيرة انه اذا استيقظ ووجد على فراشه وفخذه بلة وهو يتذكر احتلاما ان تيقن انه منى او تيقن انه مذى اوشك انه منى او مذى فعليه الغسل وان تيقن انه ودى لاغسل عليه وان لم يتذكر الاحتلام انه ودى لاغسل عليه وان تيقن انه منى كان عليه الغسل وان شك انه منى أو مذى قال ابو يوسف لايجب الغسل حتى يتيقن بالاحتلام وقالا يجب الغسل هكذا ذكر شيخ الاسلام انتهى وذكر صاحب البحر في هذا المقام تفصيلا حسنا فقال هذه المسالة على اثنى عشر وجها لأنه اما ان يتيقن انه منى او مذى او ودى او شك في الاول والثاني وفي الاول والثالث او في الثالث وكل من هذه الستة اما ان يكون مع تذكر الاحتلام اولا فيجب الغسل اتفاقا في ما اذا تيقن انه منى تذكر الاحتلام او لا وفي ما اذا تيقن انه مذى وتذكر الاحتلام او شك انه منى او مذى او منى او ودى او مذى او ودى وتذكر الاحتلام في الكل ولا يجب الغسل اتفاقا ما اذا تيقن انه ودى تذكر الاحتلام او لا اذا شك انه منى او مذى ولم يتذكر الاحتلام او شك انه منى او ودى ولم يتذكر الاحتلام وهذا التقسيم وان لم اجد في مارايت لكنه تقتضيه عباراتهم وهذا كله في النائم اذا استيقظ اما اذا غشى عليه فافاق فوجد مذيا او كان سكران فافاق فوجد مذيا لاغسل عليه اتفاق كذا في الخلاصة وغيرها والفرق ان المنى والمذى لابد له من سبب وقد ظهر في النوم تذكروا ولا لان النوم مظنة الاحتلام ثم يحتمل انه منى ويرق بالهوى فاعتبرنا مغيا احتياطيا ولا كذلك السكران والمغشي عليه لانه لم يظهر فيهما هذا السبب انتهى وفي فتاوى قاضيخان اذا استيقظ فوجد في احليله بلالا وشك في انه منى او مذى فعليه الغسل الا اذا كان ذكره منتشر اقبل النوم فلا يلزمه الغسل وهذه مسألة يكثر وقوعها والناس عنها غافلون انتى قال صاحب البحر هذه تقيد الخلاف المتقدم بين ابي يوسف وصاحبيه بما اذا لم يكن ذكره منتشر انتهى وقد استشكل صاحب الغنية هذه المسألة بان المنى اذا خرج عن شهوة سواء كان في نوم او يقظة فانه لابد من دفقه وتجاوه عن راس الذكر فلون البلبل ليس الا في راس الذكر دليل ظاهر على انه ليس بمنى سيما والنوم ومحل الانتشار بسبب هظم الغذاء وانبعاث الريح فايجاب الغسل في الصورة المذكورة مشكل بخلاف وجود الببل على فخذه ونحوه لان الغالب انه منى خرج بدفق وانه لم يشعر به انتهى ومن الفروع المهمة انه لو نام رجل وامراته على فراض واحد فاستيقظا ووجدا منيا بينهما وكل منهما ينكر الاحتلام اختلفوا فيه فقال الشيخ ابو بكر محمد بن الفضل وغيره الغسل عليهما احتياطا وفي الظهيرة هو الاصح ومنهم من قال ان كان الماء غليظا ابيض فمن الرجل والا فمن المراة ومنهم من قال انه وقع طولا فمن الرجل وان وقع مدور فمن المراة كذا في التاتار خانية وهذا الوضع كما نرى يدل على انه لايختلف الحلم في الزجين وغيرهما ووضع اكثر الفقهاء هذه المسألة في الزوجين فقال الرملي في حواشي البحر ان التقييد بالزوجين صريح في ان غيرهما لايجب عليها الغسل انتهى لكن الظاهر انه اتفاقي ولذا قال الطحطاوي وغيره لاجنبيه والا جنبيه كذلك وكذا لو كاننا رجلين او امراتين فالظاهر اتحاد الحكم وذكر صاحب الفتح وغيره انه لاخلاف حقيقة في هذه المسألة فان من قال بوجوب الغسل عليهما مراده اذا فقد المميز . قوله ش ولا فرق في هذا بين الرجل والمرآة في وجوب الغسل بالانزال ولو في النوم بين الرجل والمراة فانها اذا احتلمت ورأت بللا يجب عليها الغسل وان لم تتذكر الاحتلام وان لم بللا لايجب الغسل عليها وان تذكرت الاحتلام لحديث ام سليم وقد مر ذكره باختلاف طرقه والفاظه قال قاضيخان في فتاواه المراة اذا احتلمت ولم يخرج منها شيء حكى عن الفقيه ابي جعفر انه لما لم يخرج المنى من الفرج الداخل لايلزمها الغسل وبه اخذ شمس الايمة الحلوائي واليه اشار الحالم في مختصره فانه قال والمراة في الاحتلام كالرجل وفي الاحتلام الرجل لابد من خروج المنى فكذلك في احتلام المراة الا ان الفرج الخارج منها بمنزلة الاليتين فيعتبر الخروج من الداخل الى الخراج كذا في الغنية .
Shafi 250