Jin Daɗin Rashin Ýanci
الشعور بالعور
Bincike
الدكتور عبد الرزاق حسين
Mai Buga Littafi
دار عمار-عمان
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٠٩هـ - ١٩٨٨هـ
Inda aka buga
الأردن
ذُو عينين عين أَعور فالأعور يُخَيّر بَين فقئ عين وَاحِدَة بِعَيْنِه أَو أَخذ الدِّيَة كَامِلَة وَرُوِيَ مثل ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس وروينا من طَرِيق ابْن وهب عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ فِي الرجل الْحر الْأَعْوَر إِن فقئت عينه فَهُوَ مُخَيّر بَين أَن يقْتَصّ من عين وَاحِدَة وَبَين أَن يَأْخُذ الدِّيَة كَامِلَة وَهُوَ قَول ربيعَة وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث إِن فَقَأَ أَعور عين إِنْسَان فقئت عينه الصَّحِيحَة وألزم دِيَة الْأُخْرَى
قَالَ ابْن حزم أما القَوْل الْمَأْثُور عَن عَليّ من أَن الْأَعْوَر يُخَيّر بَين ان يَأْخُذ دِيَة كَامِلَة وَإِن شَاءَ أَخذ نصف الدِّيَة واقتص من غير زِيَادَة فَإِنَّهُ قَول صَحِيح عَنهُ إِلَّا أَنه لَا حجَّة فِي قَول أحد دون رَسُول الله ﷺ وَإِنَّمَا جَاءَ الْقُرْآن وَالسّنة بِالْمثلِ وَلم يماثل من أَخذ من عين وَاحِدَة دِيَة عينين أَو عينا وَنصف دِيَة وَالْأَمْوَال مُحرمَة إِلَّا بِنَصّ أَو إِجْمَاع واما الرِّوَايَة عَن عمر وَعُثْمَان ﵄ فِي الْمَنْع من الْقصاص جملَة بَين الْأَعْوَر وَذي الْعَينَيْنِ فَإِنَّهَا لَا تصح الْبَتَّةَ عَنْهُمَا لِأَنَّهَا من طَرِيق أبي عِيَاض واسْمه عَمْرو بن الْأسود وَلم يسمع شَيْئا من عمر وَلَا عُثْمَان واعلا سَمَاعه من مُعَاوِيَة وَهَذَا قَول لَو صَحَّ فَلَا حجَّة فِي قَول أحد دون رَسُول الله ﷺ وَالنَّص قد جَاءَ بالقود فَلَا يجوز إِسْقَاطه بِغَيْر نَص وَلَا إِجْمَاع قَالَ ابْن حزم وعهدنا الحنفيين والشافعيين يعظمون فلَان الصاحب الَّذِي لَا يعرف لَهُ مُخَالف من الصَّحَابَة وهم قد خالفوا هُنَا عمر وَعُثْمَان وعليا ﵃ أَي قَول لم يحفظ عَن أحد من الصَّحَابَة وَهَذَا مَا تناقضوا فِيهِ وَأما قَول مَالك ﵁ فَإِنَّهُ جَاءَ نَحوه عَن ابْن عَبَّاس وَلَا يَصح الْبَتَّةَ لِأَنَّهُ عَن ابْن سمْعَان وَهُوَ كَذَّاب ثمَّ هُوَ أَيْضا مُنْقَطع لِأَن ابْن سمْعَان لم يدْرك ابْن عَبَّاس بل موت ابْن عَبَّاس مُتَقَدم على ولادَة ابْن سمْعَان بِعشْرَة أَعْوَام وَإِذا سَقَطت هَذِه الْأَقْوَال لم يبْق إِلَّا قَوْلنَا وروينا من طَرِيق ابْن وهب عَن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن
1 / 94