611

Shucab Iman

شعب الإيمان

Editsa

أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Inda aka buga

بيروت- لبنان

Yankuna
Iran
Daurowa & Zamanai
Seljukawa
هذا الوادي فلا تدع حاجا ولا شوكا ولا حطبا ولا تأتني خمسة عشر يوما» قال:
فانطلق فأصاب عشرة قال: «فانطلق فاشتر بخمسة طعاما لأهلك وبخمسة كسوة لأهلك» فقال يا رسول الله لقد بارك الله لي فيما أمرتني فقال: «هذا خير من أن تجيء يوم القيامة وفي وجهك نكتة المسألة. إنّ المسألة لا تصلح إلاّ لثلاثة:
لذي دم موجع أو غرم مفظع، أو فقر مدقع».
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث أمر بالكسب ونهي عن المسئلة عند القدرة على الكسب.
١٢٠٢ - وفي هذا ما المعنى ما روينا في كتاب السنن عن النبي ﷺ:
«لا تحلّ الصدقة لغنيّ ولا لذي مرّة سوىّ».
١٢٠٣ - وفي حديث آخر:
«لا حقّ فيها لغنيّ ولا لذي مرة مكتسب».
ولو لم يلزمه الكسب ليرد على نفسه حاجتها لما حرمت عليه الصدقة عند القدرة على الكسب.
١٢٠٤ - وقد روينا عن سيد المتوكّلين ورسول ربّ العالمين أنّه كان يحبس ممّا أفاء الله عليه قوت سنة ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله تعالى.
١٢٠٥ - وروينا عنه ﷺ أنّه ظاهر يوم أحد بين درعين.
ودخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر.
١٢٠٥ مكرر-وروينا أنّه احتجم من وثئ كان به.
١٢٠٦ - وروينا عنه أدوية أمر بها.

١٢٠٢ - أخرجه المصنف في السنن الكبرى (٧/ ١٣).
١٢٠٤ - أخرجه ابن أبي شيبة (١٢/ ٣٤١) وأحمد (١/ ٤٨) من حديث عمر ﵁ قال.
كانت أموال مولى بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوصف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبي ﷺ خاصة فكان يحبس منها نفقة سنة وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله.
١٢٠٦ - أخرجه أبو داود (٣٨٥٥) والترمذي (٢٠٣٨) وابن ماجة (٣٤٣٦) من حديث أسامة بن شريك.
وقال الترمذي حسن صحيح.

2 / 78