265

Shucab Iman

شعب الإيمان

Editsa

أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Inda aka buga

بيروت- لبنان

ولا يجوز أن يفرض في خبر الله خلف وبذلك وردت السنة أيضا عن النبي ﷺ.
٢٩٥ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا أبو حامد بن بلال، ثنا يحيى بن الربيع المكي، ثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت أنّ رسول الله ﷺ قال لهم في بيعة النساء:
«تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا-يعني الآية كلّها-فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله ﷿ إن شاء غفر له وإن شاء عذّبه».
أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة.
قال البيهقي ﵀: قوله «في بيعة النساء» أراد كما في بيعة النساء وهو قوله ﷿:
﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ [الممتحنة:١٢].
وقوله: «من أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه» أراد به ما خلا الشرك كما أراد بقوله: «فعوقب به» ما خلا الشرك، فجعل الحدّ كفارة لما أصاب من الذنب بعد الشرك، وجعل ما لم يحدّ فيه موكولا إلى مشيئة الله ﷿، إن شاء غفر له، وإن شاء عذّبه. ثم التعذيب لا يكون مؤبدا لدليل أخبار الشفاعة وما ورد في معناها من كتاب الله ﷿.
فإن قيل: المعنى أنه يغفر الصغائر لمجتنب الكبائر، ولا يغفرها لمن لا يجتنب الكبائر كما قال في آية أخرى:
﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ [النساء:٣١].

٢٩٥ - أخرجه البخاري (١٢/ ٨٤ فتح) ومسلم (٣/ ١٣٣٣) من طريق ابن عيينة-به.

1 / 275