قال أبو مضر: وهو الصحيح من مذهب المؤيد بالله.
قال الشيخ محمد بن أبي الفوارس: وهو قياس قول القاسم عليه السلام والذي يترجح من هذه الأقوال أنه طاهر؛ لأنه لم تشبه نجاسة ولا خالطه قذر، وأنه لا يجوز التطهر به؛ لأنه ليس بماء مطلق، وإنما يجوز التطهر بالماء المطلق الذي لم يشبه شائب لا عينا ولا حكما.
فصل
وإذا تراجع الماء المستعمل على الماء المطلق، فإن كان المطلق غالبا جاز التطهر به، وإن كان مغلوبا لم يجز التطهر به؛ لأن الاعتبار بالغلبة، رواه في تعليق الإفادة عن السيد أبي طالب، وجه قول القاسم والمؤيد بالله ومن وافقهما في أنه طاهر مطهر.
(خبر) وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل فبقى في بدنه لمعة فأخذ الماء الذي في شعره فدلكه.
(خبر) وما روي أن الصحابة كانوا يتبادرون إلى غسالة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيغسلون بها وجوههم وأيديهم.
(خبر) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه)).
الخبر الأول: يرد عليه أن البدن في الغسل بمنزلة العضو الواحد في الوضوء فلا يكون مستعملا من بعضه في بعض.
ويرد على الثاني أنهم كانوا يفعلون ذلك على وجه التشفي به والتبارك، ولم يرو أنهم استعملوه في الطهارة للصلاة.
وأما الثالث فلا يرد عليه شيء أعلمه.
والخبر أفاد كون الماء طهورا لا ينسجه إلا ما غير أحد أوصافه واستعماله في العضو الطاهر لم يثبت أنه اقتضى نجاسته، إلا أنه إذا غير الماء ما في الأعضاء من الوسخ لم يجز التطهر به؛ لأنه قد غير أحد أوصافه الوسخ.
فصل
فإن تغير المطلق بالتراب الطاهر والطحلب جاز التطهر به؛ لأن التراب أحد المطهرين.
(خبر) ويدل عليه قوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((جعلت لي الأرض مسجدا وترابها وطهورا)) فدل على ما قلناه وهو إجماع الأمة.
Shafi 89