754

فصل (خبر) وعن الحسن بن علي، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((تنكح الحرة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة وللحرة ثلثان في القسمة وللأمة الثلث)).

(خبر) وروي عن علي عليه السلام أنه قال: ((لا تنكح الأمة على الحرة ويقسم للحرة يومان وللأمة يوم واحد)).

(خبر) وعن أبي العباس الحسني رحمة الله عليه قال: روى أصحاب علي عليه السلام أنه يقسم للحرة يومان وللأمة يوم واحد فإن كن إماء فالتسوية واجبة بينهن إذا لم يكن ملك اليمين.

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من كان له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسمة جاء يوم القيامة وشقه ساقط)) دل ذلك على أنه يجب التسوية بين نسائه في القسم إذا كن حرائر فإن كن حرائر، وإماء كان للحرة الثلثان وللأمة الثلث.

فصل

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعدل بين نسائه في القسم ثم يقول: ((اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك)) يعني ميل الطباع والجماع.

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة، دل ذلك على أنه تجب التسوية في ذلك وأنه يجوز أن يطوف على واحدة في نوبة غيرها فإذا فعل ذلك استحب له أن يكتمه تجنبا للإيحاش فقد روي أنه كان سبب الوحشة التي جرت بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين نسائه حتى نزلت آية التخيير، فدل على ما ذكرناه من استحباب كتمانه.

فصل

وهذه القسمة إنما تجب عند أئمتنا عليهم السلام في الحضر دون السفر.

Shafi 214