Littafin Maganin Uwam
كتاب شفاء الأوام
(خبر) وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الجائفة بثلث الدية.
(خبر) وعن أمير المؤمنين أن امرأة أتته وقد تزوجها رجل ودخل بها وسمى لها مهرا وسمى لمهرها أجلا فقال له عليه السلام: ((لا أحل لك مهرها إذا دخلت عليها فحقها حال فأد إليها حقها)) دل ذلك على صحة ما ذكره الهادي عليه السلام في الفنون وفي الذي صححه المؤيد بالله قدس الله روحه على المذهب وخالفه أبو العباس رحمه الله.
فصل
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه)) وقال تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا}[النساء:20]، دل ذلك على أن لايجوز للزوج أن يأخذ من مهر امرأته إ لا ما رضيت به، ودل على صحة ما ذكره أئمتنا عليهم السلام أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، ومعنى ذلك هو أنه إذا ساق إليها المهر كاملا ثم طلقها قبل الدخول كان له أخذ نصفه فإن عفى كان ذلك فضلا منه وإن عفت هي بأن ترد جميعه صح ذلك وهوقول أمير المؤمنين عليه السلام وقوله حجة كما قدمناه وهو قول جبيربن مطعم، وروي عن بعض التابعين أنه دخل عليه بعض الصحابه فعرض عليه ابنته فاستحيا منه فتزوجها وساق صداقها ثم طلقها فردوا عليه فقال: وأين الفضل فحمل قوله تعالى: {ولا تنسوا الفضل بينكم}[البقرة:237]، علىما قلناه والأصول تشهد لنا؛ لأن أحدا ليس له أن يهب مال غيره فكذلك ههنا، ولأن ذلك الظاهر من أقوال أئمتنا وإجماعهم حجة قاطعة وصلى الله وسلم على محمد وآله.
Shafi 204