Littafin Maganin Uwam
كتاب شفاء الأوام
فصل
(خبر) وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((اعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة)).
(خبر) وعن أمير المؤمنين عليه السلام: (لا تغالوا بمهور النساء فتكون عداوة) دل ذلك على أنه يستحب تخفيف المهر.
(خبر) وعن عائشة قالت: كان صداق رسول الله لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا أتدرون ما النش نصف أوقية فذلك خمسمائة درهم النش بالنون مفتوحة والشين معجمة مشددة عشرون درهما.
فصل
قال الله تعالى حاكيا عن شعيب عليه السلام: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج}[القصص:27]، دل ذلك على أنه يجوز أن يكون الصداق منفعة كالخدمة ونحوها والمراد به أن تكون الأجرة التي وقع عليها العقد عشرة دراهم فما فوقها بدلالة ما تقدم من أن أقل المهر عشرة دراهم .
فصل
قال الله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم}[البقرة:237]، دل ذلك على أن من سمى لزوجته مهرا وفرضه لها وهو معلوم ثم طلقها قبل الدخول استحقت نصف لمسمى، ويدل على أنهم لا فرق في ذلك بين أن يفرض لها مهرا معلوما في العقد أو يفرض ذلك لها بعد العقد، لأن الآية لم تفصل بين الأمرين فاقتضى إطلاقها ثبوت ذلك مع التسمية والفرض سواء كان في العقد أو بعده وهو قول السيدين الأخوين المؤيد بالله والناطق بالحق أبي طالب وهو الذي صححه أيضا أبو طالب لمذهب يحيى عليه السلام، وأشار أبو العباس إلى أنها لا تستحق من المسمى شيئا إذا لم يشتمل عليها العقد.
فصل
(خبر) وروى علقمة قال: أتى عبد الله بن مسعود برجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يفرض لها شيئا ولم يدخل بها فقال: أقول فيها رأيي لها صداق نسائها وعليها العدة ولها الميراث.
Shafi 195