705

باب ما يصح من النكاح وما يفسد

(خبر) وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((كل نكاح لا يحضره أربعة فهو سفاح خاطب وولي وشاهدان)) دل ذلك على أن النكاح لا يصح إلا مع حضور ولي أو من يقوم مقامه من ولي أو وكيل؛ لأن الولي والوكيل يقومان مقامه بإجماع العترة وخصصنا الخبر بإجماعهم ولا بد من قبول الزوج أو من يقوم مقامه من ولي أو وكيل على ما يأتي بيانه وحضور شاهدي عدل على ما نبينه ورضى البالغة بكرا كانت أو ثيبا على ما يأتي بيانه ولا بد أن تكون الزوجة معلومة، وذلك يكون بأمور منها: أن يقول بنتي أو بنت فلان وليس له غيرها ومنها أن يقول بنتي أو بنت فلان الكبرى أو الصغرى إذا كان له ثلاث ومنها أن يقول فلانة وليس أحد يشاركها في اسمها ومنها بالإشارة إليها بعينها.

(خبر) وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام: أيما امرأة تزوجت بغير إذن ولي فنكاحها باطل ثم هو باطل ثم هو باطل وإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له.

(خبر) وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أيما امرأة تزوجت بغير إذن ولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ثلاثا فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها وإن تشاجرا فالسلطان ولي من لا ولي له)).

(خبر) وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدين)).

(خبر) وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا نكاح إلا بولي)).

(خبر) وعن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا نكاح إلا بولي)).

(خبر) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها)).

(خبر) وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: ((ليس للنساء إلا أبضاعهن فاحفظوا فيهن وصية الله وكتابه وإن ولي عقدة النكاح أولى بالنكاح فمن أنكح امرأة بغير إذن ولي فنكاحه باطل)).

Shafi 164