قال أبو العباس (رحمه الله): تمنع النساء من الحمامات إلا مريضة أو نفساء، يعني فإنه يجوز لمن هذه حاله منهن دخولها مع السلامة مما ذكرناه أولا، وهذا أوضح.
باب تعيين الأشياء النجسة وبيان كيفية الطهارة منها
أما تعيينها فهي أحد عشر نوعا:
الأول: كل خارج من سبيلي ما لا يؤكل لحمه من الحيوان.
(خبر) وروي عن عمار أنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أسقي راحلتي فنخمت فأصابتني نخامتي فجعلت أغسل ثوبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما نخامتك ودموع عينيك إلا بمنزلة الماء في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول، والغائط، والدم، والقيء، والمني)) دل على نجاسة ما عدده صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه سوى بينها وبين البول والغائط، وهو مجمع على نجاستهما فكذلك ما قرنه بهما إلا ما خصه دليل.
(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه التمس من عبدالله بن مسعود أحجارا للاستجمار فأتاه بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال: ((إنها رجس)) والرجس هو النجس، فاقتضى ذلك نجاسة روث كل ما لا يؤكل لحمه؛ ولأنه روث ما لا يؤكل لحمه فوجب كونه نجسا كروث بني آدم؛ ولأن كل ما لو خرج من الآدمي كان نجسا فإنه إذا خرج من الحيوان الذي لا يؤكد لحمه كان نجسا كالدم، دل ذلك كله على نجاسة كل خارج من سبيلي ما لا يؤكل لحمه، فدخل في ذلك بول الصبي والصبية، فإنهما سواء في النجاسة .
(خبر) فأما ما روي عن أم قيس أنها أتت بابن لها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن أكل الطعام فأجلسته في حجره فبال على ثوبه، فنادى بماء فنضحه عليه ولم يغسله.
(خبر) وما روي عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام)).
Shafi 59