423
فصل في زكاة الإبل

(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا كانت الإبل أقل من خمس وعشرين ففي كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن كانت ست وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ست وأربعين ففيها حقة، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى أن تبلغ ست وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى أن تبلغ مائة وعشرين)) في بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا كانت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان، فإذا كانت أكثر من ذلك فاتخذوا من كل خمس شاة)).

(خبر) وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: إذا زادت الإبل على العشرين والمائة فبالحساب استقبلت الفريضة، وهذه الجملة هي التي نص عليها الهادي عليه السلام في المنتخب، وقد نص في الأحكام على هذه الفرائض إلى مائة وعشرين. ورواه في الأحكام عن القاسم عليهما السلام.

فأما ما روى النيروسي عن القاسم أن في خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت واحدة فبنت مخاض، وروي مثله عن علي عليه السلام فإنه محمول عند أئمتنا عليهم السلام على غلط أو تحريف من الراوي.

قال السيد أبو طالب: ويجوز أن يكون قد أخذ من خمس وعشرين وهي إبل مشتركة بين اثنين على وجه يكون فرضهما خمس شياه بأن يكون لأحدهما عشر وللآخر خمس عشرة، فظن الراوي أنه أخذها من خمس وعشرين، ويجوز أن يكون أسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو منسوخ، فغلط الراوي، ورواه مطلقا.

(خبر) لأن في كتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس ويقول في أوله: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فريضة الإبل على ما ذكرناه أولا إلى عشرين ومائة.

Shafi 425